الفريضة إليها والقطع ، فإنه يدل على قطعها بالطريق الاولى ، وهو صحيح.
ولكن ما عندنا
دليل عليه أيضا كما ترى ، والاستدلال في مثل هذه المسائل : بمجرد أن إدراك الجماعة
أفضل ـ فيترك النافلة ليدخل في الأفضل ـ مشكل : مع ظاهر (وَلا تُبْطِلُوا)[١] واستلزامه جواز القطع في كل ما هو أفضل ، مثل الدعاء
وقضاء الحوائج ، فلا يصلى نافلة حينئذ ، فتأمل.
نعم يمكن كراهة
الدخول فيها بعد قد قامت ، لما مر من كراهة الكلام عنده ، وإدراك الفضيلة ، والخبر
بالقيام عند ذلك.
ولو خاف فوت
الجماعة بالمرة : لا يبعد استحباب قطع النافلة لإدراك فضيلة الجماعة حينئذ أيضا ،
كما يشعر به سوقهما ، فتأمل.
واما مع خوف
فوت البعض ، فالظن يغلب على العدم ، لان الجمع مهما أمكن أولى : وانه أمر خلاف
الأصل ، وقطع للفريضة مع التحريم (وخ) للوجوب على ما هو عليها [٢] ، ولعدم الخلاف ، فلو أمكن الإتمام فريضة ثم إدراك
الفضيلة اعادة. ، خصوصا قبل ركوع الركعة الاولى ، فلا يبعد الإتمام فريضة
والاستيناف اعادة.
وكذا لا يقطع
النافلة الابتدائية ، أو المنقول إليها بمجرد فوت البعض ، بل يكمل الركعتين ثم
يصلى الفريضة مع الجماعة ، ولو بإدراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من إتمامها
ركعتين في الرواية ، ويحتمل لإدراكها من الأول ، أو قبل فوت ركوع ، أو مع ادراك
ركوع.
وان ظاهرهما
النقل [٣] إذا لم يشرع في الثالثة ، فمع الدخول فيها ينبغي الإتمام ، فلو تمكن من
الإعادة أعاد ، والّا فلا ، لان قول الأصحاب والنص انما هو في الإتمام ركعتين ،
فلا ينبغي القطع المحرم بالقياس ونحوه.