responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 331

.................................................................................................

______________________________________________________

الفريضة إليها والقطع ، فإنه يدل على قطعها بالطريق الاولى ، وهو صحيح.

ولكن ما عندنا دليل عليه أيضا كما ترى ، والاستدلال في مثل هذه المسائل : بمجرد أن إدراك الجماعة أفضل ـ فيترك النافلة ليدخل في الأفضل ـ مشكل : مع ظاهر (وَلا تُبْطِلُوا) [١] واستلزامه جواز القطع في كل ما هو أفضل ، مثل الدعاء وقضاء الحوائج ، فلا يصلى نافلة حينئذ ، فتأمل.

نعم يمكن كراهة الدخول فيها بعد قد قامت ، لما مر من كراهة الكلام عنده ، وإدراك الفضيلة ، والخبر بالقيام عند ذلك.

ولو خاف فوت الجماعة بالمرة : لا يبعد استحباب قطع النافلة لإدراك فضيلة الجماعة حينئذ أيضا ، كما يشعر به سوقهما ، فتأمل.

واما مع خوف فوت البعض ، فالظن يغلب على العدم ، لان الجمع مهما أمكن أولى : وانه أمر خلاف الأصل ، وقطع للفريضة مع التحريم (وخ) للوجوب على ما هو عليها [٢] ، ولعدم الخلاف ، فلو أمكن الإتمام فريضة ثم إدراك الفضيلة اعادة. ، خصوصا قبل ركوع الركعة الاولى ، فلا يبعد الإتمام فريضة والاستيناف اعادة.

وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية ، أو المنقول إليها بمجرد فوت البعض ، بل يكمل الركعتين ثم يصلى الفريضة مع الجماعة ، ولو بإدراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من إتمامها ركعتين في الرواية ، ويحتمل لإدراكها من الأول ، أو قبل فوت ركوع ، أو مع ادراك ركوع.

وان ظاهرهما النقل [٣] إذا لم يشرع في الثالثة ، فمع الدخول فيها ينبغي الإتمام ، فلو تمكن من الإعادة أعاد ، والّا فلا ، لان قول الأصحاب والنص انما هو في الإتمام ركعتين ، فلا ينبغي القطع المحرم بالقياس ونحوه.


[١] سورة محمد : ٣٣

[٢] إشارة الى ما في الرواية (الصلاة على ما افتتحت عليه) وقد مر مرارا.

[٣] عطف على قوله قبل ذلك : (انى ما رأيت شيئا أخر غيرهما) والمراد من الضمير في قوله : (ظاهرهما) روايتي سليمان بن خالد وسماعة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست