ظاهرة في الاستحباب ، للفظة (لا ينبغي) : مع الإضمار.
ويدل عليه أيضا
رواية عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى ، بقوم
فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم
، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : نعم [١] والأصل كذلك ولعل له دليل غيرها.
قوله
: «ونية الايتمام للمعين» الظاهر انه يجب على المأموم نية الايتمام ، وهي شرط أيضا
لصحة صلاته ، قال المصنف في المنتهى : ونية الاقتداء شرط ، وهو قول كل من يحفظ عنه
العلم ، فلو تركها لم يتحقق القدوة والجماعة فيكون منفردا ، فان اتى بجميع ما يجب
عليه مع المتابعة صورة ، فصحت صلاته مع فوت ثواب الجماعة ، ويمكن حصوله أيضا
للجاهل ، وبطلت على تقدير الإخلال والإتيان بما يبطله.
واما كونه
بالمعين ـ بمعنى انه لا يقتدى بأحدهما لا بعينه ، أو بهما معا ، إذ قد يختلفان فلا
يعرف ما يفعله ، ويكفى احتمال الاختلاف ، وان وقع الاتفاق ـ فكأنه إجماع أيضا ،
نعم يمكن الاكتفاء في التعيين بالإشارة والوصف المختص والاسم كذلك.
وأمانيه
الإمامة : فقيل لا تجب ولا تشترط ، كأنه موضع إجماع : إلا ما نقل في المنتهى عن
أبي حنيفة إذا أم النساء ، النساء [٢]
وقد استثنى
الجماعة الواجبة بدليل وجوب النية : وقيل : ان الثواب في غيرها
[٢] عبارة المنتهى ،
ص ٣٦٧ هكذا (مسئلة. ولا يشترط فيها نية الإمام ، الإمامة ، سواء كان المأموم رجلا
أو امرأة وبه قال الشافعي : وقال الأوزاعي : عليه ان ينوي إمامة من يأتم به ، رجلا
كان أو امرأة ، وهو قول احمد ، وقال أبو حنيفة : يشترط لو أمّ النساء) ولا يخفى
عدم استفادة ما نسبه الشارح قدس سره الى أبي حنيفة من هذه العبارة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 317