responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 317

ونية الايتمام للمعين.

______________________________________________________

ظاهرة في الاستحباب ، للفظة (لا ينبغي) : مع الإضمار.

ويدل عليه أيضا رواية عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى ، بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : نعم [١] والأصل كذلك ولعل له دليل غيرها.

قوله : «ونية الايتمام للمعين» الظاهر انه يجب على المأموم نية الايتمام ، وهي شرط أيضا لصحة صلاته ، قال المصنف في المنتهى : ونية الاقتداء شرط ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ، فلو تركها لم يتحقق القدوة والجماعة فيكون منفردا ، فان اتى بجميع ما يجب عليه مع المتابعة صورة ، فصحت صلاته مع فوت ثواب الجماعة ، ويمكن حصوله أيضا للجاهل ، وبطلت على تقدير الإخلال والإتيان بما يبطله.

واما كونه بالمعين ـ بمعنى انه لا يقتدى بأحدهما لا بعينه ، أو بهما معا ، إذ قد يختلفان فلا يعرف ما يفعله ، ويكفى احتمال الاختلاف ، وان وقع الاتفاق ـ فكأنه إجماع أيضا ، نعم يمكن الاكتفاء في التعيين بالإشارة والوصف المختص والاسم كذلك.

وأمانيه الإمامة : فقيل لا تجب ولا تشترط ، كأنه موضع إجماع : إلا ما نقل في المنتهى عن أبي حنيفة إذا أم النساء ، النساء [٢]

وقد استثنى الجماعة الواجبة بدليل وجوب النية : وقيل : ان الثواب في غيرها


[١] الوسائل باب (٢) من أبواب التعقيب حديث : ٧

[٢] عبارة المنتهى ، ص ٣٦٧ هكذا (مسئلة. ولا يشترط فيها نية الإمام ، الإمامة ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة وبه قال الشافعي : وقال الأوزاعي : عليه ان ينوي إمامة من يأتم به ، رجلا كان أو امرأة ، وهو قول احمد ، وقال أبو حنيفة : يشترط لو أمّ النساء) ولا يخفى عدم استفادة ما نسبه الشارح قدس سره الى أبي حنيفة من هذه العبارة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست