responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 291

.................................................................................................

______________________________________________________

واعلم ان استحباب الإعادة ـ لمن صلى وحده جماعة ، إماما أو مأموما ، أيّ صلاة كانت ـ مما لا نزاع فيه ، بل ادعى المصنف الإجماع عليه في المنتهى ودلت عليه الاخبار المتقدمة أيضا.

وهل ينوي الاستحباب أو الوجوب؟ الظاهر الأول ، لحصول البراءة بالامتثال ، وقد جوز البعض نية الفرض ، باعتبار أصلها كما في صلاة الجنازة بعد فعل البعض ، وصلاة من لم يبلغ ، لصحيحة هشام.

ولعل الأول أولى ، إذ لا شك في كونها نافلة ، كما يدل عليه بعض الاخبار ، وكلامهم انه متنفل ، وفي اخبار العامة كثيرة ، ولعل معنى رواية هشام ، ان التي يعيدها هي تلك الفريضة وعلى تلك الهيئة بعينها ، أو ينوى فريضة الوقت ، أو باعتبار ما كانت ، لا ان يجعل الفرض في النية وجها ، ويوقعها على ذلك الوجه.

ولا ينافيه اختيار الله أكملهما وأفضلهما ، بمعنى إعطائه الثواب المترتب على ما أديت على الطريق الأكمل من الفرائض.

وكذا ينبغي في جميع المعادات بعد أداء الفريضة ، وفي صلاة الجنازة ، بعد وقوعها.

واما الصبي فإنه يفعلها للتمرين وللتعلم ، ليعلم ما يفعله بعد البلوغ ، ولكن ينبغي اعلامه بأنه يقصد الندب ، لا الفرض ، والواجب عند من يجعلها شرعية ، هذا فيمن صلى منفردا.

واما من صلى جماعة ، هل تجوز له الإعادة مع جماعة أخرى ، مأموما أو إماما ، لقوم ما صلوا أصلا أو صلوا منفردين لغير تقية ففيه نظر ، والمصنف تردد في المنتهى ،


يصلى مع النبي صلى الله عليه (وإله) وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم) وفي سنن ابى داود : ج ١ (باب من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم) حديث : ٥٧٥ ـ ٥٧٨) ولفظ بعضها (عن جابر بن يزيد الأسود عن أبيه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بها فجي‌ء بهما ترعد فرائصهما فقال : ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا فقال (لا تفعلوا : إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الامام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست