responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 274

ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا.

______________________________________________________

والظاهر ان نظره الى ان ذلك ترك الواجب في الحقيقة عنده ، بل ترك واجب وفعل حرام ، ولي في الكل تأمل ، خصوصا مع الفعل متقربا ، لما مر في النية وفي المنافيات أيضا.

وانه إذا كان الامام مجتهدا وعدلا ، وترك ما يعتقد المأموم وجوبه ، مع اعتقاده جواز ذلك ، لم يخرج عن العدالة بذلك كما صرحا به ، لكون ذلك حكمه في نفس الأمر بالنسبة إليه الآن ، بحيث لو فعل خلاف ذلك ، لحكم المجتهد ـ الذي فعل الفعل موافقا لرأيه ـ بتحريمه عليه ، وبطلان صلاته به ، فما نجد ما يمنع الاقتداء به.

وبالجملة ، ان صلاة الإمام صحيحة في نفس الأمر عنده وعند سائر المجتهدين الذين خالفوه فيه ، فوجد جميع الشرائط فيها ، فلو لم يحكم بجواز الاقتداء به في مثله ، واعتقاد المأموم انه لو فعل ذلك هو لم يصح صلاته ، لا يقدح في صحة صلاة الإمام التي انما يشترط صحتها عنده ، فالظاهر انه لا يقدح في الاقتداء به أيضا ، وبالجملة ليست هنا شرط أخر سوى اعتقاد المأموم وحكمه بصحة صلاة امامه وهو موجود ، فينبغي الصحة مطلقا حتى في مخالف القبلة لو لم يؤد الى الإخلال بشرط أخر ولم يكن مجمعا عليه.

وكأن قول المصنف ره (فالأقرب انه لا يجوز إلخ) إشارة الى ما قلناه ، فتأمل ، واما الاحتياط فواضح ، ولكن مستلزم بعض الأوقات ، لفوت مثل هذا الثواب العظيم.

والظاهر كون الحكم في المقلدين ، للمجتهدين المختلفين ، كذلك ، فان الظاهر انه إذا لم يحكم بصحة صلاته خلفه لأجل تركه ما يعتقد وجوبه ، فكذلك لم يحكم لمقلده الذي بنى الأمر على تقليده ، فتأمل فإن ذلك هنا أبعد.

قوله : «ويدرك إلخ» قد مر الخلاف في ذلك مع أدلة الطرفين [١] والجمع بين


[١] قد مر في صلاة الجمعة عند قول المصنف (وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست