ولا يبعد كون
عدم الإعادة للرخصة ، وانه تجوز الإعادة احتياطا.
وظاهر انه لو
ظهرت هذه الأمور في الأثناء يبنى على ما فعل وينفرد.
وانه لو علم
المأموم عدمها ، لا يجوز له ان يصلى معه ، ولو كان هو عدلا بحكم الشارع.
ويمكن عدم وجوب
الإظهار عليه ، الا مع السؤال والاستشهاد ، فيشهد ما هو يعلم.
وان في بعض هذه
الاخبار ، دلالة على التحري في القبلة ، واشتراط الطهارة في الصلاة مطلقا ، وسهولة
الأمر في العدالة في الجملة فافهم.
وان لا دلالة
هنا على عدم الحكم بالإسلام بالصلاة ، بل الظاهر الحكم حينئذ به ، خصوصا مع سماع
التشهد ، الا ان يعلم ما ينافيه ، لقوله (ص) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ، لا
إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا من (منى خ) دمائهم وأموالهم إلا بحقها [٢]
واعلم انه لا
دليل يعتد به للسيد على الإعادة سوى ما نقل : انها صلاة تبين فسادها ، وانها منهية
خلف الكافر والفاسق.
والمنع ظاهر ،
فان الفساد أول المسئلة ، وان النهي مخصوص بالعالم ، قاله في الشرح أيضا ، أو
بالمقصر ، وهو ظاهر.
نعم روى ـ رواية
مخالفة لأصل المذهب ، مع عدم صحة السند ـ ان عليا عليه
[١] الوسائل باب (٣٨)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
[٢] صحيح مسلم باب (٨)
من كتاب الايمان حديث ٣٢ ـ ٣٨ ولفظ بعضها (عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله
عليه (وإله) وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا لا
إله إلا الله عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرء (إِنَّما أَنْتَ
مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 271