responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 271

وفي الأثناء يعدل الى الانفراد

وفي الابتداء يعيد صلاته

______________________________________________________

القبلة؟ قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا [١].

ولا يبعد كون عدم الإعادة للرخصة ، وانه تجوز الإعادة احتياطا.

وظاهر انه لو ظهرت هذه الأمور في الأثناء يبنى على ما فعل وينفرد.

وانه لو علم المأموم عدمها ، لا يجوز له ان يصلى معه ، ولو كان هو عدلا بحكم الشارع.

ويمكن عدم وجوب الإظهار عليه ، الا مع السؤال والاستشهاد ، فيشهد ما هو يعلم.

وان في بعض هذه الاخبار ، دلالة على التحري في القبلة ، واشتراط الطهارة في الصلاة مطلقا ، وسهولة الأمر في العدالة في الجملة فافهم.

وان لا دلالة هنا على عدم الحكم بالإسلام بالصلاة ، بل الظاهر الحكم حينئذ به ، خصوصا مع سماع التشهد ، الا ان يعلم ما ينافيه ، لقوله (ص) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ، لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا من (منى خ) دمائهم وأموالهم إلا بحقها [٢]

واعلم انه لا دليل يعتد به للسيد على الإعادة سوى ما نقل : انها صلاة تبين فسادها ، وانها منهية خلف الكافر والفاسق.

والمنع ظاهر ، فان الفساد أول المسئلة ، وان النهي مخصوص بالعالم ، قاله في الشرح أيضا ، أو بالمقصر ، وهو ظاهر.

نعم روى ـ رواية مخالفة لأصل المذهب ، مع عدم صحة السند ـ ان عليا عليه


[١] الوسائل باب (٣٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢

[٢] صحيح مسلم باب (٨) من كتاب الايمان حديث ٣٢ ـ ٣٨ ولفظ بعضها (عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرء (إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست