responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 267

والمتيمم بالمتوضئين.

______________________________________________________

مع ان رواية الجواز واحدة وفيه عبد الله بن يزيد ، وهو مجهول لعله غير مذكور في الرجال.

قوله : «والمتيمم بالمتوضئين» دليل الجواز أخبار كثيرة : منها صحيحة محمد بن حمران وجميل في التهذيب ومحمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج في الفقيه (والكافي) قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم ، فان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [١]

وهذه تكفى ، لأنها صحيحة : مع التعليل الذي موجود في اخبار كثيرة صحيحة ، المفيد عدم الفرق بين الماء والتراب بعد تعذره.

وظاهر رواية جميل عدم الكراهة أيضا ، حتى انه رجح إمامته على امامة المتوضي ، حتى قال : (لا) ، ليظهر الجواز على وجه أحسن ، ولاتصافه بمزيد وصف مرجح لإمامته وكونه اماما لهم.

ففيها دلالة أيضا على عدم التقدم على الامام الراتب وان كان هو متصفا بنقص ما ، مثل كونه متيمما.

واما ما يدل على المنع : فهو خبر عباد بن صهيب (البتري الثقة) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يصلى المتيمم بقوم متوضئين [٢] ورواية السكوني عن أبي جعفر [٣] عن أبيه عليهم السلام قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين [٤] وفي


[١] الوسائل باب (٢٤) من أبواب التيمم حديث : ٢ مع اختلاف في الألفاظ بين الكتب الثلاثة

[٢] الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦

[٣] وفي النسخة التي عندنا من التهذيب ونقله في الوسائل أيضا (عن جعفر عن أبيه) بإسقاط لفظة (أبي) فراجع وعليه فلا إشكال

[٤] الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥ ـ ٧

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست