مع ان رواية الجواز واحدة وفيه عبد الله بن يزيد ، وهو مجهول لعله غير
مذكور في الرجال.
قوله
: «والمتيمم بالمتوضئين» دليل الجواز أخبار كثيرة : منها صحيحة محمد بن حمران
وجميل في التهذيب ومحمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج في الفقيه (والكافي) قالا :
قلنا لأبي عبد الله عليه السلام امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء
ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم
، فان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [١]
وهذه تكفى ،
لأنها صحيحة : مع التعليل الذي موجود في اخبار كثيرة صحيحة ، المفيد عدم الفرق بين
الماء والتراب بعد تعذره.
وظاهر رواية
جميل عدم الكراهة أيضا ، حتى انه رجح إمامته على امامة المتوضي ، حتى قال : (لا) ،
ليظهر الجواز على وجه أحسن ، ولاتصافه بمزيد وصف مرجح لإمامته وكونه اماما لهم.
ففيها دلالة
أيضا على عدم التقدم على الامام الراتب وان كان هو متصفا بنقص ما ، مثل كونه
متيمما.
واما ما يدل
على المنع : فهو خبر عباد بن صهيب (البتري الثقة) قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : لا يصلى المتيمم بقوم متوضئين [٢] ورواية السكوني عن أبي جعفر [٣] عن أبيه عليهم السلام قال : لا يؤم صاحب التيمم
المتوضئين [٤] وفي
[١] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب التيمم حديث : ٢ مع اختلاف في الألفاظ بين الكتب الثلاثة
[٢] الوسائل باب (١٧)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦
[٣] وفي النسخة التي
عندنا من التهذيب ونقله في الوسائل أيضا (عن جعفر عن أبيه) بإسقاط لفظة (أبي)
فراجع وعليه فلا إشكال
[٤] الوسائل باب (١٧)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥ ـ ٧
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 267