ويحتمل المخالف
: نقل في الشرح عن المصنف في التذكرة ، والأقرب انه ان كان ذا دين يكرهه القوم
بذلك ، لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، والا كرهت.
واحتمل الكراهة
في الأول أيضا حيث يكرهونه ، فلا يفعل لهم الإمامة لعموم الخبر ، ولهذا قيل : خيرة
المأمومين مقدم على جميع المرجحات : وفي الخبر المتقدم اشارة اليه.
وقال في
المنتهى : ولا يكره امامة من يكرهه المأمومون ، أو أكثرهم ، إذا كان بشرائط
الإمامة ، خلافا لبعض العامة ، لنا : يؤمكم اقرئكم : والا ثم انما يتعلق بمن كرهه
، فتأمل.
واما دليل
كراهة إمامة الأعرابي للمهاجرين : فلو رود النهي في الخبر الذي فيه النهي عن
الأبرص والمجذوم وولد الزنا والمحدود [١] وفي خبر آخر زاد خمسة ، بدل المحدود المجنون [٢] قال في الشرح : واعلم ان الأعرابي هو المنسوب إلى
الاعراب وهم سكان البادية كأنه مع كون لسانه عربيا ، على الظاهر ، ويحتمل العموم.
ويحتمل التحريم
والكراهة لمقارنته بالنهي المحتمل لهما. ولعل الكراهة أوضح للأصل ، والعموم مع عدم
القصور إذا اشتمل على الشرائط.
واختصاص
الكراهة بالمهاجرين مذكور في حسنة زرارة [٣] قيل المراد بالمهاجرين في زماننا ، من يسكن الأمصار ،
بحيث يكون أقرب الى تحصيل شرائط الإمامة والكمال فيها ، والأعرابي بخلافه فافهم ،
فكأنه استخراج معنى مناسب للأصل. فلا تبعد الكراهة في الكل الا ولد الزنا ، فان
الظاهر عدم الخلاف فيه ، مع
[١] الوسائل باب (١٥)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٣
[٢] الوسائل باب (١٥)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٥
[٣] الوسائل باب (١٥)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦ وفيه (والأعرابي لا يؤم المهاجرين)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 265