responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 265

والأعرابي بالمهاجرين

______________________________________________________

كأنها محمولة على الكراهة للضعف ، أو الإجماع.

ويحتمل المخالف : نقل في الشرح عن المصنف في التذكرة ، والأقرب انه ان كان ذا دين يكرهه القوم بذلك ، لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، والا كرهت.

واحتمل الكراهة في الأول أيضا حيث يكرهونه ، فلا يفعل لهم الإمامة لعموم الخبر ، ولهذا قيل : خيرة المأمومين مقدم على جميع المرجحات : وفي الخبر المتقدم اشارة اليه.

وقال في المنتهى : ولا يكره امامة من يكرهه المأمومون ، أو أكثرهم ، إذا كان بشرائط الإمامة ، خلافا لبعض العامة ، لنا : يؤمكم اقرئكم : والا ثم انما يتعلق بمن كرهه ، فتأمل.

واما دليل كراهة إمامة الأعرابي للمهاجرين : فلو رود النهي في الخبر الذي فيه النهي عن الأبرص والمجذوم وولد الزنا والمحدود [١] وفي خبر آخر زاد خمسة ، بدل المحدود المجنون [٢] قال في الشرح : واعلم ان الأعرابي هو المنسوب إلى الاعراب وهم سكان البادية كأنه مع كون لسانه عربيا ، على الظاهر ، ويحتمل العموم.

ويحتمل التحريم والكراهة لمقارنته بالنهي المحتمل لهما. ولعل الكراهة أوضح للأصل ، والعموم مع عدم القصور إذا اشتمل على الشرائط.

واختصاص الكراهة بالمهاجرين مذكور في حسنة زرارة [٣] قيل المراد بالمهاجرين في زماننا ، من يسكن الأمصار ، بحيث يكون أقرب الى تحصيل شرائط الإمامة والكمال فيها ، والأعرابي بخلافه فافهم ، فكأنه استخراج معنى مناسب للأصل. فلا تبعد الكراهة في الكل الا ولد الزنا ، فان الظاهر عدم الخلاف فيه ، مع


[١] الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٣

[٢] الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٥

[٣] الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦ وفيه (والأعرابي لا يؤم المهاجرين)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست