responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 259

ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه.

______________________________________________________

والعجب من المصنف انه اختار المنع في المختلف ، وقال في المنتهى ـ بعد نقل احتجاج السيد على المنع بالروايتين الصحيحتين ـ والجواب انهما نادرتان لم يعمل بهما احد من علمائنا.

قوله : «ويستنيب المأمومون إلخ» الظاهر عدم الخلاف في (جواز) استخلافهم لو لم يستخلف الامام ، واستخلافه أيضا لو أحدث ، أو ظهر كونه محدثا أو جنبا ، وعدم اشتراط ذلك ، فيجوز لهم الاستخلاف مطلقا ، بل قصد مأمومية شخص وان لم يعرف ذلك الشخص ، بل التبعيض أيضا.

والقصد ثانيا الى الامام الثاني لو كان خليفة الإمام ، أولى ، لو علم به ، ويجوز انفرادهم أيضا ، لعدم وجوب أصل الجماعة.

وما يدل على المنع كأنه محمول على الكراهة ، مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم. [١]

وسيجي‌ء ، ما يدل على جواز الانفراد في الأثناء ، فهنا كذلك بالطريق الاولى ، فيحمل.

قوله : «لا صلاة لهم إلا بإمام» على نفى الكمال ، فتأمل.

والظاهر ان الامام الثاني حينئذ يعتد بما فعله الإمام الأول ، ولو كان في أثناء القراءة ، فيتم ما أبقاه ، الّا ان لا يكون ما قرأه بحيث يسمى قرآنا فينبغي الإعادة ، وكذا يفعل الخليفة.

والذي يدل على صحة ما فعله ، كأنه الإجماع ، والاخبار الدالة على تكميل ما بقي ، فإنها تدل على صحة ما فعله مطلقا.


[١] الوسائل باب (٧٢) من أبواب الجماعة حديث : ١

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست