والعجب من
المصنف انه اختار المنع في المختلف ، وقال في المنتهى ـ بعد نقل احتجاج السيد على
المنع بالروايتين الصحيحتين ـ والجواب انهما نادرتان لم يعمل بهما احد من علمائنا.
قوله
: «ويستنيب المأمومون إلخ» الظاهر عدم الخلاف في (جواز) استخلافهم لو لم يستخلف
الامام ، واستخلافه أيضا لو أحدث ، أو ظهر كونه محدثا أو جنبا ، وعدم اشتراط ذلك ،
فيجوز لهم الاستخلاف مطلقا ، بل قصد مأمومية شخص وان لم يعرف ذلك الشخص ، بل
التبعيض أيضا.
والقصد ثانيا
الى الامام الثاني لو كان خليفة الإمام ، أولى ، لو علم به ، ويجوز انفرادهم أيضا
، لعدم وجوب أصل الجماعة.
وما يدل على
المنع كأنه محمول على الكراهة ، مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
انه سأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم؟ قال : لا صلاة
لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم. [١]
وسيجيء ، ما
يدل على جواز الانفراد في الأثناء ، فهنا كذلك بالطريق الاولى ، فيحمل.
قوله : «لا
صلاة لهم إلا بإمام» على نفى الكمال ، فتأمل.
والظاهر ان
الامام الثاني حينئذ يعتد بما فعله الإمام الأول ، ولو كان في أثناء القراءة ،
فيتم ما أبقاه ، الّا ان لا يكون ما قرأه بحيث يسمى قرآنا فينبغي الإعادة ، وكذا
يفعل الخليفة.
والذي يدل على
صحة ما فعله ، كأنه الإجماع ، والاخبار الدالة على تكميل ما بقي ، فإنها تدل على
صحة ما فعله مطلقا.