ص) ان القارئ لا بد ان يعرف الاحكام المستفاد من القرآن ـ للجمع بين
الروايات.
فلا يرد ان
العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب حتى يخصص بمن حاله ذلك كالصحابة. ولان النص
أرجح ، الا ان تقديم الاقرء أشهر.
لكنه بعيد ،
لما مر ، وكون الرواية من العامة ، وروايتنا تدل على تأخير الأفقه عن الكل ،
وكأنهم لا يقولون به ، والمفروض علم القاري بما يجب من الفقه واتصافه بجودة
القراءة ، أداء وإتقانا للقراءة ، ومعرفة ، وعملا بمحاسنها المدونة في علمها ، وان
لم يكن حافظا ، مع اشتراك الغير معه في العلم بواجبات القراءة وعملها.
فلا يبعد تقديم
الأعلم ، لما مر ، ولشرف العلم وعلو رتبته عند الله ، فيكون صاحبه أقرب الى القبول
عند الله والى استحباب دعائه ، لا من يزيد في القراءة حسنا ، ومندوباتها ، مع انه
قد لا يكون عارفا بمندوبات الصلاة ومكروهاتها والمسائل الخلافية التي قد يؤدى
تركها الى البطلان عند البعض أو نقص الثواب.
فيقدم الا فقه
في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فالأفقه في غيره ، كما اختاره الشارح لما مر.
ولعل المراد
بالأقدم هجرة ، من تقدم هجرته من دار الحرب الى دار الإسلام ، وقيل المراد في
زماننا من هاجر من البدو والقرى إلى الأمصار ، لتعلم العلوم ومحاسن الإسلام وأحكام
الشرع ، ونقل عن المصنف : أو يكون أولاد من تقدم هجرته ، وليس ببعيد.
وان المراد
بالأسن : هو الأسن في الإسلام ، لا مطلقا.
واما الأصبح :
فالظاهر منه الأصبح وجها.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 253