ومثل هذا لا
يبعد الاعتماد عليه ولو لم يكن كذلك لما قرء الشيخ كتبه ـ ولكن إسناده إليه غير
معلوم الصحة ، لأن في الطريق احمد بن عبدون وعلى بن محمد بن الزبير :
ولكن غيرهما من
الصحيح موجود.
والاخبار كثيرة
جدا مطولا ومفصلا ، والشهرة ، بل كاد أن يكون إجماعا ، فإن القائل بالعدم ليس الا
الصدوق على الظاهر ، وقال ـ بعد نقل الخبرين وخبر سماعة الدال على الجواز ـ قال
مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه : انما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه
وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر في كتابي ، كيف يروى ، ومن رواه ، وليعلم من
اعتقادي فيه انى لا أرى بأسا باستعماله :
وضمانه لصحة ما
فيه ، يدل على ذلك أيضا ، فلا بد من التأويل للجمع :
ويؤيد الجواز
عموم الترغيب في الصلاة ، خصوصا الرواية الطويلة التي رواها الصدوق في صلاة الليل
فيمن صلى في ثلثه فله كذا الى تمام الليل [١] وما ورد في الترغيب على العبادة في شهر رمضان ، وان
النافلة فيه مثل الفريضة [٢] وعموم ، الصلاة خير موضوع [٣] وغير ذلك : وبالجملة لا ينبغي النزاع في جوازها.
ثم اعلم ان
الروايات مختلفة في فعلها : فالظاهر هو التخيير بين فعل الثماني بين المغرب
والعشاء والباقي بعدها ، وبالعكس ، ولا يبعد كون الأول أولى ، للصحيحة المتقدمة ،
وانه قد يطول الإفطار مع ارادة فعل النافلة قبله.
وكذا في فعل
الوتيرة بعد الكل أو بعد العشاء ، ولا يبعد كون فعلها مثل ما يفعل في غيره ـ للاستصحاب
والاخبار ـ أولى ، ونقل عن الذكرى شهرة الأول.
[٢] الوسائل باب (١٨)
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٢
[٣] جامع احاديث الشيعة
باب (١) فضل الصلاة وانها أفضل الأعمال بعد المعرفة : حديث : ١٤ ولفظ الحديث هكذا (النفلية
للشهيد عن النبي صلّى الله عليه وآله. الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء
استكثر)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 25