وان كلما كانوا
يجدون جماعة كانوا يصلون جماعة من غير تفتيش وغير ذلك كما مر. فإنه على ما يظهر لي
ليس الأمر صعبا ، والشريعة السهلة دالة عليه مع توقف الأمور الكثيرة على العدالة
والثواب العظيم ، وقد مر ، فلا ينبغي حملها بحيث لا يوجد أو يندر ، أو فوت هذه
السعادة عن هذه الطائفة الناجية.
واما اشتراط
طهارة المولد : فكأنه إجماع عندهم لعدم نقل الخلاف فيه في المنتهى الا عن العامة.
واستدل أيضا
بأنه شر الثلاثة في الخبر [١] عن طريق العامة ، فيدل على انه شر من والديه ، ولا شك
في كون الزنا كبيرة مانعة وبأنه لا يسمع شهادته.
وبصحيحة أبي
بصير المتقدمة قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم ولد الزنا [٢] ومثلها في الحسن عن زرارة [٣]
ولا شك ان
المراد من تحقق شرعا فيه ذلك ، ولو كان عند المأموم خاصة.
واما عدم النقص
بالنسبة إلى المأموم ، الذي هو شرط خاص بان لا يكون الامام قاعدا والمأموم قائما ،
فللنقص الظاهري.
ويدل عليه أيضا
ما روى في الفقيه : فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا يؤمن أحدكم
بعدي جالسا [٤] وهو من طرقهم أيضا منقول [٥]
[١] مسند احمد بن
حنبل ج ٢ ص ٣١١ ولفظ الحديث (عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وإله)
وسلم : ولد الزنا اشر الثلاثة)
[٢] الوسائل باب (١٤)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
[٣] الوسائل باب (١٤)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
[٤] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
[٥] سنن الكبرى
للبيهقي ج ١ ص ٨٠ باب ما روى في النهي عن الإمامة جالسا ، وبيان ضعفه ، وفيه (لا
يؤمن أحد بعدي جالسا)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 249