responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 246

والايمان

______________________________________________________

وللرواية عن العامة [١] ولتجويز إمامته لأمثاله ، وفي مثل الاستسقاء حتى جوزه بعض المانعين أيضا.

ويؤيده في تحقق الجماعة بمأموميته ، فإنه فرع صحته شرعا ، فإنه مؤيد لكون عبادته شرعية كما تقدم.

وبالجملة أظن كون عبادته شرعية مثل غيره ، فإذا حصل الاعتماد بعدالته ، مع الأمن من ان يعتمد على عدم العقاب ويترك [٢] يمكن ان يصح إمامته لكل ، والا فلا.

والأحوط المنع ، وهو مذهب الأكثر حتى الشيخ في كتابي الاخبار ، ويؤيده حديث الضمان [٣] وكذا المجنون الذي قد يفيق ، في وقت إفاقته (إمامته خ ل) مع حصول الشرائط.

واما حال الجنون : فمعلوم عدم الجواز ، فيبعد منع البعض مطلقا.

واما اشتراط الايمان : فقد مر دليله وهو الإجماع ، على ما في المنتهى ، والاخبار ، في بحث الجمعة ، وقد استدل : بان غير المؤمن فاسق ظالم ، والاقتداء به ركون اليه ، وهو منهي بقوله تعالى «وَلا تَرْكَنُوا»[٤]

وفي الدلالة خفاء ما ، وعدم الجواز مجزوم به ، للأدلة الكثيرة ، منها الإجماع.

والاخبار في الجواز مع التقية كثيرة ، ويؤيده صحيحة إسماعيل الجعفي (الثقة) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يجب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرء من عدوه ، ويقول هو أحب الى ممن خالفه؟ فقال : هذا مخلط ، وهو عدو ، فلا تصل


[١] سنن البيهقي ج ٣ ص ٩١ باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ ، وفيه (فقدموني بين أيديهم وانا ابن سبع سنين أو ست سنين الحديث)

[٢] اى يترك بعض اجزاء الصلاة ، أو بعض شرائطها.

[٣] الوسائل باب (٣٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣ ولفظ الحديث (ان الامام ضامن للقراءة)

[٤] هود : ١١٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست