responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 236

والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام ، لكن لا تصح منه في حال كفره ، فإن أسلم سقطت.

______________________________________________________

فقال : ان قضاها فهو خير يفعله وان لم يفعل فلا شي‌ء عليه [١]

قوله : «والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام إلخ» وهذه ثابتة في الأصول فلا ننقل دليله ، والبحث مع بعض العامة هنا ، وانه إجماعي عندنا ، فيكفي ذلك هنا فتأمل.

وان دليل عدم الصحة منهم ، عدم القربة التي شرط في العبادة بحيث يمكن ترتب أثرها عليها.

وان دليل سقوط الفروع بعد الإسلام ، هو الإجماع والخبر [٢] : لا مثل قوله تعالى :

(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) [٣] فإنه يدل على غفران الذنوب ، وعدم المؤاخذة بما فعلوا أو تركوا ، واما نفى وجوب شي‌ء أخر بعد الإسلام بسبب وجود سببه من قبل ، مع عدم الفعل ، فلا يفهم منه فافهم.

وان حقوق الآدميين مستثنى من ذلك. للإجماع ، ومثل الخبر المتقدم الدال على عدم وجوب قضاء عبادات المخالفين [٤] حيث علل عدم سقوط قضاء الزكاة : بأنه مال الغير ووضعه في غير محله ، فتأمل.


[١] الوسائل باب (٢٠) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١ ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة؟ فقال : يا محمد ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وان يفعل فلا شي‌ء عليه)

[٢] أي (الإسلام يجب ما قبله) مسند احمد بن حنبل ج ٤ ص ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥

[٣] الأنفال : (٣٨)

[٤] الوسائل باب (٣) من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست