فاتت مع الذكر ، مما ذهب إليه علمائنا ، قاله في المنتهى ، وقد ورد في
الاخبار ما يدل عليه مثل : فليقضها كما فاتت ، وهي كثيرة ، وقد مر البعض.
فاما مع
النسيان. فالظاهر العدم ، للأصل ، وخبر رفع القلم [١] والناس في سعة ما لم يعلموا [٢]
وما ثبت كون
الترتيب من باب المقدمة حتى يجب مع إمكان تحصيل العلم به ، حتى لا ينافيه ما لم
يعلموا.
ولأن الزائد
خرج [٣] وقد يؤل الى التعذر فيما إذا كثر ، وإذا سقط حينئذ سقط بالكلية ، لعدم
القائل بالفصل ، على الظاهر.
ولان الدليل ،
هو الإجماع (وكما فاتت) ، ولا إجماع هنا (وكما فاتت) غير صريح في وجوب الترتيب ،
وعلى تقديره فظاهر انه مخصوص بصورة العلم ، إذ لا يمكن التكليف مع عدم العلم
بالزيادة المنفية بالعقل والنقل : وما يدل عليه (كما فاتت) بل ينافيه ، مع ترك
التعيين : ولا يقاس بالمشتبهة ، لتعين (لتيقن خ ل) فوت الصلاة فيها ، وتوقف
البراءة على التعدد ، لا أقل ، مع النص ، وهنا انما فاتت الصفة الخارجة التي لم
يثبت وجوبها حينئذ وهو واضح ، وكأنه مذهب المصنف في القواعد والتحريم ، نعم ملاحظة
الترتيب أحوط ، خصوصا مع القلة.
والضابطة
المفهومة من كلام المصنف ، هي انه : لو فاتتا ، أي الظهر والعصر مثلا من يومين ولم
يعلم السابقة ، فيكون زيادة الواحدة طريقا الى تحصيل الترتيب يقينا ، لان هنا
احتمالين ، كون الفائت الظهر ثم العصر ، وعكسه ، فإذا حفّ إحداهما بفعل الأخرى
مرتين. حصل الترتيب على الاحتمالين ، وقس على هذا لو فاته المغرب من يوم أخر ،
فيحصل الترتيب بسبع فرائض ، ولو أضيف إليهما عشاء يحصل
[١] الوسائل باب (٣٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ٢
[٢] جامع احاديث
الشيعة ، باب (٨) من أبواب المقدمة ، حديث : ٦ نقلا عن عوالي اللئالى
[٣] هكذا في النسخ
المخطوطة والمطبوعة التي عندنا ، والظاهر ان الصحيح حرج بالحاء المهملة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 233