responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 231

ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.

______________________________________________________

من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك ان تصليها في أي حالة كنت [١]

فلو لا ملاحظة الاحتياط وكلام الأصحاب ، كان البناء على الأقل كما نقله في الشرح جيدا ، فيقضى ما تحقق فوتها وتيقن دون غيره ، كما قال في الذكرى : انه إذا شك انه لم يصل وخرج الوقت لم يلتفت ، ولكن هنا قال بالقضاء حتى يتيقن ، ففي كلامه منافاة ما ، فإن الأول يقتضي الاكتفاء هنا أيضا على قضاء ما تيقن من العدد دون الغير ، ونقل في الذكرى عن المصنف ذلك ، فتعين المصير إليه ، للأصل ، وظهور حال المسلم ، والاخبار : نعم ما ذكره الأكثر أحوط فلا يخرج عنه.

وهذا بعينه ، يقال في نسيان عدد الفائتة المعينة ، وأمثالها ، مثل لو نسي الكمية والتعيين ، فإنه لا دليل لهم ـ على القضاء ، حتى يغلب على الظن الوفاء ، أو يعلم دخول الواجب في الجملة ـ إلا ما مرّ ، ولا نص لهم.

نعم قد نقلوا خبرين في النافلة : مثل ما روى مرازم (الثقة في الحسن لإبراهيم) قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله ان على نوافل كثيرة ، فكيف اصنع؟ فقال : اقضها ، فقال له انها أكثر من ذلك؟ قال : اقضها قال : لا أحصيها؟ قال : توخ [٢] والتوخي. التحري ، وهو طلب ما هو أحرى ، بالاستعمال في غالب الظن قاله الجوهري.

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها؟ كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك الحديث [٣]

قال الشارح : قال في الذكرى وبهذين الخبرين ، احتج الشيخ على ان من عليه


[١] الوسائل باب (٦٠) من أبواب المواقيت حديث : ١

[٢] الوسائل باب (١٩) من أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١

[٣] الوسائل باب (١٨) من أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست