من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك ان تصليها في أي حالة كنت [١]
فلو لا ملاحظة
الاحتياط وكلام الأصحاب ، كان البناء على الأقل كما نقله في الشرح جيدا ، فيقضى ما
تحقق فوتها وتيقن دون غيره ، كما قال في الذكرى : انه إذا شك انه لم يصل وخرج
الوقت لم يلتفت ، ولكن هنا قال بالقضاء حتى يتيقن ، ففي كلامه منافاة ما ، فإن
الأول يقتضي الاكتفاء هنا أيضا على قضاء ما تيقن من العدد دون الغير ، ونقل في
الذكرى عن المصنف ذلك ، فتعين المصير إليه ، للأصل ، وظهور حال المسلم ، والاخبار
: نعم ما ذكره الأكثر أحوط فلا يخرج عنه.
وهذا بعينه ،
يقال في نسيان عدد الفائتة المعينة ، وأمثالها ، مثل لو نسي الكمية والتعيين ،
فإنه لا دليل لهم ـ على القضاء ، حتى يغلب على الظن الوفاء ، أو يعلم دخول الواجب
في الجملة ـ إلا ما مرّ ، ولا نص لهم.
نعم قد نقلوا
خبرين في النافلة : مثل ما روى مرازم (الثقة في الحسن لإبراهيم) قال : سأل إسماعيل
بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله ان على نوافل كثيرة ، فكيف اصنع؟
فقال : اقضها ، فقال له انها أكثر من ذلك؟ قال : اقضها قال : لا أحصيها؟ قال : توخ
[٢] والتوخي. التحري ، وهو طلب ما هو أحرى ، بالاستعمال في غالب الظن قاله
الجوهري.
وروى عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : رجل عليه من صلاة النوافل ما لا
يدرى ما هو من كثرتها؟ كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها فيكون
قد قضى بقدر ما علمه من ذلك الحديث [٣]
قال الشارح :
قال في الذكرى وبهذين الخبرين ، احتج الشيخ على ان من عليه