responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 222

.................................................................................................

______________________________________________________

قوله : بقي في المسئلة بحث أخر [١].

اما عدم القضاء على عادم المطهر : فنقل الشارح عن المصنف في المختلف ، انه قال : فلعدم وجوب الأداء ، وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد ، ولم يثبت ، ثم قال : هكذا استدل عليه المصنف في المختلف ، ومنع الأول ظاهر لان القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء ، ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما ، وانما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا ، والأمر الجديد حاصل ، وهو قوله صلى الله عليه وآله ، من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته إلخ

الظاهر ان مراده [٢] ان ليس هنا الأداء أيضا واجبا حتى يكتفى في القضاء به كما هو مذهب بعض الأصوليين ، وانه إذا لم يكن الأداء واجبا فلا بد من أمر جديد للقضاء اتفاقا ، وانه حينئذ موقوف عليه إجماعا ، وليس هنا أمر جديد ، الا ان القضاء تابع للأداء عنده ، كيف وقد حقق عدم التابعية في الأصول ، وقوله : وتوقف القضاء على أمر جديد صريح في ذلك ، فلا يتوهم ذلك له.

على ان دابة رحمه الله في الاستدلال ، ذكر ما يمكن ان يقال : ولو كان غير معتقد له ، اما إلزاما للخصم ، أو غير ذلك. وذلك كثير في تصانيفه خصوصا في المنتهى : فإنه كثيرا ما ، يستدل فيه ، بما لم يعتقده من القياس وغيره لما ذكرنا ، فلا ينبغي الاعتراض على مثله بمثله [٣] فان مثله لا يخفى عليه : مع (من خ ل) التصريح فيما بعده بلا فصل بقوله (وانما يتبع سبب الوجوب الى آخره) إذ يريدون بالسبب في عباراتهم في هذا المقام ، مثل دلوك الشمس للظهر.

وظاهر ان القضاء ليس بتابع له أيضا ، إذ قد لا يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه عليه لا وجوبه به ، وهو متعارف عندهم.


[١] راجع روض الجنان (ص) (٣٥٦) و (٣٥٧)

[٢] اى مراد العلامة قدس سره المختلف.

[٣] حق العبارة ان يقال : فلا ينبغي الاعتراض على مثله بما لا يخفى عليه من التصريح إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست