اما عدم القضاء
على عادم المطهر : فنقل الشارح عن المصنف في المختلف ، انه قال : فلعدم وجوب
الأداء ، وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد ، ولم يثبت ، ثم قال : هكذا استدل عليه
المصنف في المختلف ، ومنع الأول ظاهر لان القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء ، ولا
ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما ، وانما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل
هنا ، والأمر الجديد حاصل ، وهو قوله صلى الله عليه وآله ، من فاتته صلاة فريضة
فليقضها كما فاتته إلخ
الظاهر ان
مراده [٢] ان ليس هنا الأداء أيضا واجبا حتى يكتفى في القضاء به كما هو مذهب بعض
الأصوليين ، وانه إذا لم يكن الأداء واجبا فلا بد من أمر جديد للقضاء اتفاقا ،
وانه حينئذ موقوف عليه إجماعا ، وليس هنا أمر جديد ، الا ان القضاء تابع للأداء
عنده ، كيف وقد حقق عدم التابعية في الأصول ، وقوله : وتوقف القضاء على أمر جديد
صريح في ذلك ، فلا يتوهم ذلك له.
على ان دابة
رحمه الله في الاستدلال ، ذكر ما يمكن ان يقال : ولو كان غير معتقد له ، اما
إلزاما للخصم ، أو غير ذلك. وذلك كثير في تصانيفه خصوصا في المنتهى : فإنه كثيرا
ما ، يستدل فيه ، بما لم يعتقده من القياس وغيره لما ذكرنا ، فلا ينبغي الاعتراض
على مثله بمثله [٣] فان مثله لا يخفى عليه : مع (من خ ل) التصريح فيما بعده
بلا فصل بقوله (وانما يتبع سبب الوجوب الى آخره) إذ يريدون بالسبب في عباراتهم في
هذا المقام ، مثل دلوك الشمس للظهر.
وظاهر ان
القضاء ليس بتابع له أيضا ، إذ قد لا يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه عليه لا
وجوبه به ، وهو متعارف عندهم.