ويمكن حملها
على الاستحباب ، وينبغي عدم الترك ، وعلى كون ركعتي الاحتياط جالسا أيضا فهو
الأحوط كما مر.
ومما يدل على
الاحتياط مع الظن رواية محمد بن مسلم (أظن صحتها) قال : انما السهو ما بين الثلاث
والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا
واعتدل شكه : قال : يقوم فيتم ، ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلى ركعتين واربع سجدات
وهو جالس ، فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب وركع وسجد
ثم قرء وسجد سجدتين وتشهد وسلم ، وان كان أكثر وهمه الى الثنتين نهض وصلى ركعتين
وتشهد وسلم [١]
وفيها أحكام
أخر ، الا انها مقطوعة بمحمد ، ولعله عن الامام كما قيل في غيره ، فتأمل.
واماما رواه في
الصحيح والحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له من لم يدر في أربع
هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال : يركع بركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة
الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث
قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في
اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالاخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني
عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات [٢]
ففيها دلالة
على البناء على الأقل مطلقا : والعجب ان المصنف في المنتهى والشيخ في التهذيب
ذكراها في سياق الأدلة على الحكم المشهور ، في الصورة الثالثة ،
[١] الوسائل باب (١٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
[٢] الوسائل باب (١١)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ وأورد قطعة منه في باب (١٠) من هذه
الأبواب حديث : ٣
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 183