responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 176

ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ، أو هل صلى ثلاثا أو أربعا : بنى على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس : ولو شك بين الاثنين والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام : ولو شك بين الاثنين (الاثنتين خ) والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس :

______________________________________________________

المنتهى : من عدم شي‌ء في ذكر الركوع والسجود والجهر والإخفات.

قوله : «ولو شك إلخ» هذه الصور التي تعلق الشك بها بعد حفظ الأوليين :

فالظاهر انه لا خلاف في الصحة وعدم وجوب الإعادة.

فما يدل على الإعادة ـ مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد ، قلت ، أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : انما ذلك في الثلاث والأربع [١]

حمل على الشك قبل الركوع ، فهو في الحقيقة شك بين الواحدة والثنتين ، أو على المغرب ، أو الصبح ، أو على قبل إكمال السجدتين ، فهو شك متعلق بالأولتين ، وهو مبطل لما مر ، ولما سيأتي ، والكل بعيد يأباه أخرها ، والتخيير مناسب لاخبار أخر كثيرة.

وهي أربع صور [٢].

الاولى : الشك بين الاثنتين والثلاث : فالمشهور هو البناء على الثلاث ، على تقدير تساوى الطرفين ، والإتمام والاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا.

والدليل المذكور عليها كونها مثل الصورة الثانية والدليل عليها قائم :

وحسنة زرارة (لإبراهيم وصحيحته أيضا) عن أحدهما عليهما السلام : قلت له :

رجل لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال : ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثة ،


[١] الوسائل باب (٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

[٢] اى الصور التي تعلق الشك بها إلخ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست