اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 176
ولو شك هل صلى
في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ، أو هل صلى ثلاثا أو أربعا : بنى على الأكثر ، وصلى
ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس : ولو شك بين الاثنين والأربع ، سلم وصلى ركعتين
من قيام : ولو شك بين الاثنين (الاثنتين خ) والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من
قيام وركعتين من جلوس :
المنتهى : من عدم شيء في ذكر الركوع والسجود والجهر والإخفات.
قوله
: «ولو شك إلخ» هذه الصور التي تعلق الشك بها بعد حفظ الأوليين :
فالظاهر انه لا
خلاف في الصحة وعدم وجوب الإعادة.
فما يدل على
الإعادة ـ مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : قال سألته عن
رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد ، قلت ، أليس يقال : لا يعيد الصلاة
فقيه؟ فقال : انما ذلك في الثلاث والأربع [١] –
حمل على الشك
قبل الركوع ، فهو في الحقيقة شك بين الواحدة والثنتين ، أو على المغرب ، أو الصبح
، أو على قبل إكمال السجدتين ، فهو شك متعلق بالأولتين ، وهو مبطل لما مر ، ولما
سيأتي ، والكل بعيد يأباه أخرها ، والتخيير مناسب لاخبار أخر كثيرة.