فما يدل على
عدم وجوب شيء أصلا سوى السجود ، فهو رواية سماعة [١] حملها الشيخ على نفى الزوائد على الواجب من التشهد
والذكر ، مع انها ضعيفة بعمار وغيره مثل مصدق بن صدقة واحمد بن الحسن [٢] وردها المصنف في المنتهى لذلك وحملها على ما حملها
الشيخ.
وقال : وتجب
فيه النية لأنه عبادة وطاعة ، ويجب فيها السجود على الأعضاء ، لأنه المتبادر ،
ويجب فيه التشهد ذهب إليه علمائنا اجمع ، ويجب فيه التسليم ، ذهب إليه علمائنا
اجمع ، ولكن اختار في المختلف عدم وجوب شيء سوى السجود لرواية عمار الضعيفة ،
وكأنه نظر الى ان الأصل عدم الوجوب ، وعدم قوة ما أفاد الوجوب ، وجعل رواية عمار
قرينة عليه ، وما ثبت الإجماع الحقيقي فاختار الاستحباب.
والدليل في غير
الذكر ظاهر في الوجوب واما وجوب الذكر فبعيد ، الا ان يكون مجمعا عليه ، بعد ثبوت
وجود التشهد والتسليم كما أشرنا اليه والتعيين أبعد ، للتغيير [٣] حتى ان الذكر المطلق كاف في الصلاة ، فتعيين مثل ما مر
فيه بعيد ، فالقول باستحباب مطلق الذكر وباستحباب التعيين غير بعيد ، وهو مختار
العلامة في المنتهى.
والظاهر ان
وجوب السلام هنا لا يدل على وجوبه في الصلاة ، لعدم القائل بالفصل : لعدم ظهور ذلك
، فتأمل :
وذكر استحباب
التكبيرة للإمام إذا سجد وإذا رفع في رواية عمار [٤] لتنبيه المأمومين وقد عرفت حالها ، مع عدم وجوب
المتابعة فيه ، والاستحباب محتمل.
ثم ان الظاهر
وجوبهما قبل الكلام ، ولو لم يفعل ، فالأولى الفعل متى تذكر ، وكذا
[١] هكذا في النسخ
التي عندنا ، والصواب هو (عمار) بدل (سماعة) كما سيصرح به بعد أسطر.
[٢] الوسائل باب (٢٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
[٣] الظاهر ان المراد
بالتغيير هو اختلاف الروايات في ذكر سجود السهو
[٤] الوسائل باب (٢٠)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٣ ولفظ الحديث (فان كان الذي سهى
هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سهى)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 162