بلا سهو لم يبق الحكم. وان المراد هو الفرائض ، ويحتمل ان يكون المراد يسهو
، سهوا موجبا للإعادة لما تقدم ، فتأمل.
وقال المصنف في
المنتهى : الحوالة في الكثرة إلى العرف ، إذ لا شرع ، وقال الشيخ : قيل ان حد
الكثرة ان يسهو ثلاث مرات ، وقال ابن إدريس : حده ان يسهو في شيء واحد ، أو في
فريضة واحدة ، ثلاث مرات ، أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس ، وهذا كله لم يثبت ،
وعادة الشرع في مثل هذا رد الناس الى العادات ، انتهى.
العرف لا يبعد
عن الثلاث في صلاة واحدة [١] بل في ثلاث صلوات متواليات أيضا ، وغير معلوم في ثلاث
من الخمس ، وان احتمل ، ويسقط الحكم حينئذ في الرابع ،
ويحتمل
انقطاعها بصلاة واحدة كما يفهم من الرواية السابقة ، أو بالثلاث مثل الوجود ، أو
الحوالة فيه أيضا الى العرف.
ولا يبعد القول
عرفا بالرفع ، في ثلاث ، لانه قد يقال عرفا زال كثرة سهوه ، فإنه صلى ثلاث صلوات
من غير سهو ، وظاهر الرواية الزوال بواحدة.
ويمكن ان يكون
معنى رواية محمد بن أبي عمير : ان السهو في كل واحدة واحدة من اجزاء الثلاث بحيث
يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة ، وانه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث ، بل في كل
ثلاث تحقق ، تحقق كثرة السهو ، فتزول بواحدة أو اثنتين أيضا ، فيتحقق حكمها في
المرتبة الثالثة ، الله يعلم ، فيكون التحقق ، وزوال حكم السهو ، معا ، فتأمل فإنه
قريب.
واما الحوالة
إلى العرف : فإنما يكون مع وجود لفظة الكثرة ، المسقطة لحكم الشك في الدليل من غير
بيان فيه أصلا.
والظاهر من
قوله عليه السلام (إذا كان الرجل ممن يسهو إلخ) انما هو بيان
[١] هكذا في النسخ
وحق العبارة ان يقال لا يبعد العرف صدق الكثرة بأن يسهو ثلاث مرات في صلاة واحدة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 144