كلها أيضا
دليله ، والظاهر عدم الفرق بين أنواع الشك الموجب للإعادة والاحتياط وغيره.
قوله
: «ولا مع الكثرة» الذي تدل عليه صحيحة زرارة وأبي بصير جميعا وحسنتهما ، قالا : قلنا له :
الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى؟ ولا ما بقي عليه؟ قال : يعيد ، قلنا
فإنه يكثر عليه ذلك ، كلما أعاد ، شك؟ قال : يمضى في شكه ، ثم قال : لا تعودوا
الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث يعتاد لما عود ، فليمض
أحدكم في الوهم ، ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك
، قال زرارة ، ثم قال : انما يريد الخبيث ان يطاع ، فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم [٢]
والظاهر انه عن
الامام عليه السلام لما مر غير مرة ، وان المراد بكثرة الشك أولا ، غير المرتبة
التي لا حكم لها ، فكأنه باعتبار افراد المشكوك كما يشعر به (حتى لا يدرى) ويحتمل
كونها تلك المرتبة ، ويكون الحكم بعدم الحكم فيها للتخيير ، لا للوجوب ، وكذا (يعيد)
وان المراد بالكثرة المسقطة لاحكام الشك هنا هي التي موجبة للإعادة ويدل عليه (كلما
أعاد) و (نقض الصلاة) في الموضعين وانها كثيرة واصلة الى حيث كلّما أعاد شك.
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه
يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان [٣] والظاهر منه انه يريد ب (السهو) الشك الموجب للإعادة ،
أو التلافي قبل فوت محله ، لأنه أمر بالمضي في صلاتك مع ذلك ، يعنى لا تترك صلاتك
به ، أو لا ترجع الى مقتضاه بل استمر عليها ، وهذه في الفقيه أيضا ، ولكن بدل قوله
(فامض) بقوله (فدعه)