الثاني : إذا حصل لهما الشك يعمل كل بمقتضاه ، الا ان يفيد
يقينا من الأخر ، مثل ان يشك أحدهما بين الاثنين والثلاث والأخر بينه وبين الأربع
، فالاثنان فقط منفي بيقين الثاني كالرابع بيقين الأول ، فيبني على الثلاث ، كذا
قاله في الشرح وهو جيد :
وقال في الشرح
ولا عبرة بالثالث.
وقد مر في
الخبر الصحيح ان شخصا صلى ثم أخبر بأنه صلى في غير وقته ، قال يعيد [١] أيضا وفي أخرى جواز الاتكال في العدد على الغير [٢] وهو مؤيد للاعتبار خصوصا مع العلم بضبطه وعدالته ،
فيحصل الظن بقوله لأحد الطرفين ، فيعمل به للظن ، ويدخل في صورة الظن ، وقد جوزه
في الشرح أيضا حينئذ لكن قال : انه خارج عن القول بقول ثالث ، بل بالظن.
والظاهر انه لم
يخرج ، لانه ما حصل الأمن الثالث والظن المتقدم كان ظاهرا في غيره ، والا فيلزم
خروج عمل أحدهما بالاخر أيضا ، لأنه يحصل الظن ، ولأجله يعمل ، فلو لم يحصل لم
يعمل ، وان احتمل ، لإطلاق الخبر ولكنه بعيد خصوصا إذا حصل الظن بخلافه.
الثالث : عدم الفرق في المأموم بين كونه عدلا أم لا ، وفي
الطفل المميز تردد ، ولا يبعد الرجوع اليه مع حصول الظن والاعتماد على انه لم يكذب
، مع علمه بعدم مؤاخذته ، لعدم التكليف ، وكذا في سائر الأمور ، مثل قبول قوله في
تطهير النجس وغير ذلك ، قيل يقبل الهدية منه مع إخباره بأنه مرسل عن أبيه ونحوه.
وبالجملة :
ينبغي الاجتهاد والعمل عليه ، مع ان العمل بقوله متداول بين المسلمين في أخذ
الهدية ، والاذن بدخول البيت ، وأخذ الوديعة منه وغير ذلك ، ومصرح في كتب الأصحاب
جوازه ، فتأمل واحتط.
[١] الوسائل باب (٥٩)
من أبواب المواقيت حديث : ١ والحديث منقول بالمعنى