واما كون
قنوتها بالاستعطاف : اى طلب العطف والرحمة من الله على عباده : فلانه المطلوب
، فينبغي ذكره في الصلاة ومحل الإجابة : قيل يجوز بما سنح ، والاولى المنقول [١]
واما صوم
الثلاثة ـ والخروج في الثالث ، الذي هو الاثنين ـ فدليله قول أبي عبد الله عليه
السلام في رواية حماد السراج عنه ، قال : فقل له : اى لمحمد بن خالد : يخرج ويخطب
ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج لهم اليوم الثالث وهم صيام [٢] وفي رواية مرة : قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال : يوم
الاثنين [٣] وظاهر الأول يدل على جواز الخروج اى يوم كان الثالث :
الا ان يحمل ذلك اليوم على الاثنين ، للثاني : ويحتمل كونه اولى :
وكان الجمعة
مأخوذة من استحباب (استجابته خ ل) الدعاء فيها ، لما روى ان العبد المؤمن ليسأل
الله الحاجة فيؤخر الله قضاء حاجته التي سأل الى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة
[٤] ولأنها. أشرف : ولا يبعد أولوية الاثنين ، للتصريح : وقد يكون فيه مناسبة
للاستسقاء بخصوصه : ويدل الخبر على جواز نية الصوم في اليوم في الجملة ، وان مضى
بعضه.
واما الخروج
الى الصحراء ، فدليله ما في الحسنة المتقدمة : يخرج الامام فيبرز الى مكان نظيف ،
في سكينة ووقار ، وخشوع ومسكنة ، ويبرز معه الناس : فيحمد