responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 133

أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب ، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الذكر في السجدتين ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيهما ، أو في الجلوس بينهما.

______________________________________________________

واما الدليل على غيره الى قوله ، ولا سهو في السهو ، فرفع النسيان عن الأمة [١] الدال على رفع جميع احكامه ، مع الإشارة فيما تقدم من الروايات الدالة على عدم الركن إلّا الخمسة المتقدمة ، وعلى عدم البطلان إلا بالأمور المذكورة التي ليست هذه منها ، والأصل.

مع ان الإتيان يستلزم تكرار واجب من واجباتها ، اما ركن أو جزء ، وذلك عمدا غير معلوم الجواز.

ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم شي‌ء في نسيان غير الركن مثل القراءة مع أنها عمدة وجزء واضح ، وذلك يدل على ان ليس سببه الا عدم كونه ركنا ، خصوصا الصحيحة المتقدمة دالة على انها سنة وان السجود والركوع فريضة.

وما دلت من الاخبار الصحيحة على انه يكفى إتمام الركوع والسجود ، وبالجملة يغلب من ذلك ، الظن مع عدم وجود الخلاف ، بل يظهر الإجماع من المنتهى ، حيث ما نقل الخلاف الا عن بعض العامة ، فتأمل.

واعلم ان المصنف رحمه الله ما ذكر محل فوت بعض الأمور ، وكأنه ترك للظهور ، واعتمادا على ما تقدم وما تأخر.

فمحل فوت ذكر السجود هو الرفع عنه ، بمعنى رفع الجبهة عن محله ، بحيث يصدق عليه الرفع ، وكذا طمأنينة السجود.

ومحل فوت السجود على الأعضاء ـ بمعنى نسيان غير وضع الجبهة ـ هو الرفع عنه


[١] الوسائل باب (٣٧) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست