النهاية ، ولانه يلزم تكرار القراءة بفوت صفة غير لازمة في تحققها ، مع الخلاف
في الأقوال والروايات في وجوبهما ، مع عدم دليل قوى على ذلك ، بل أظن ضعفه كما
عرفت.
ويمكن الفهم من
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي
الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، أو ترك القراءة فيما ينبغي
القراءة فيه ، أو قرء فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال : اىّ ذلك فعل ناسيا أو
ساهيا فلا شيء عليه [١]
فإنه صادق على
من لم يجهر في القراءة وذكر قبل الركوع ، بل في الآية ، وذكر في الأخرى انه لم
يجهر ناسيا وقد حكم بعدم شيء عليه ، ولو كان عليه الإعادة ما كان ينبغي ذلك ،
والأصل عدم التخصيص حتى يثبت بالدليل ، ولا دليل ، فليس المحذور تأخير البيان عن
وقت الحاجة ، أو الخطاب ، على انه يجوز عن الخطاب عند الأكثر والمحققين من
الأصوليين ، والحاجة غير ظاهرة ، ولهذا ضم الخطاب.
واما في نسيان
القراءة بالكلية مع الذكر قبل الركوع ، فيأتي بها وكذا في أبعاضها واجزائها حتى
الحركات والتشديد والمد الواجب المتصل ، فإنه لا يستلزم التكرار ، بل ولا يصدق
النسيان حينئذ لوجود محله ، وان صدق فلا محذور ، لخروجه عن الحكم بالدليل الذي مر
، بل الإجماع أيضا ، فلا يلزم الحمل على من لم يتذكر قبل الركوع في الكل
نعم لا ينبغي
الاستدلال بالخبر الأخر لزرارة الذي مر في إثبات وجوبهما ، لاشتماله على قوله (اىّ
ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة [٢]) فإنه يدل على الإعادة في تلك الصورة بعينها ، وانه لا
تفاوت الا بالعمد والنسيان ، الا ان يلتزم البطلان بمجرد ترك الجهر والإخفات قبل
فعل الركوع ، فتأمل.
[١] الوسائل باب (٢٦)
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢
[٢] الوسائل باب (٢٦)
من أبواب القراءة في الصلاة ، قطعة من حديث : ١
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 131