responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 131

.................................................................................................

______________________________________________________

النهاية ، ولانه يلزم تكرار القراءة بفوت صفة غير لازمة في تحققها ، مع الخلاف في الأقوال والروايات في وجوبهما ، مع عدم دليل قوى على ذلك ، بل أظن ضعفه كما عرفت.

ويمكن الفهم من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرء فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال : اىّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شي‌ء عليه [١]

فإنه صادق على من لم يجهر في القراءة وذكر قبل الركوع ، بل في الآية ، وذكر في الأخرى انه لم يجهر ناسيا وقد حكم بعدم شي‌ء عليه ، ولو كان عليه الإعادة ما كان ينبغي ذلك ، والأصل عدم التخصيص حتى يثبت بالدليل ، ولا دليل ، فليس المحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة ، أو الخطاب ، على انه يجوز عن الخطاب عند الأكثر والمحققين من الأصوليين ، والحاجة غير ظاهرة ، ولهذا ضم الخطاب.

واما في نسيان القراءة بالكلية مع الذكر قبل الركوع ، فيأتي بها وكذا في أبعاضها واجزائها حتى الحركات والتشديد والمد الواجب المتصل ، فإنه لا يستلزم التكرار ، بل ولا يصدق النسيان حينئذ لوجود محله ، وان صدق فلا محذور ، لخروجه عن الحكم بالدليل الذي مر ، بل الإجماع أيضا ، فلا يلزم الحمل على من لم يتذكر قبل الركوع في الكل

نعم لا ينبغي الاستدلال بالخبر الأخر لزرارة الذي مر في إثبات وجوبهما ، لاشتماله على قوله (اىّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة [٢]) فإنه يدل على الإعادة في تلك الصورة بعينها ، وانه لا تفاوت الا بالعمد والنسيان ، الا ان يلتزم البطلان بمجرد ترك الجهر والإخفات قبل فعل الركوع ، فتأمل.


[١] الوسائل باب (٢٦) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢

[٢] الوسائل باب (٢٦) من أبواب القراءة في الصلاة ، قطعة من حديث : ١

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست