responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 12

«المقصد السابع : في النوافل»

ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة.

______________________________________________________

قوله : «المقصد السابع في النوافل : ويستحب صلاة الاستسقاء إلخ» قال في المنتهى : اجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس لها الصلاة ، بل مجرد الدعاء ، واستدل عليه بأخبار كثيرة من العامة [١] والخاصة ، مثل حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الاستسقاء؟ قال : مثل صلاة العيدين الخبر [٢] وغيرها ، فالدليل عليه ، السنة ، والإجماع ، لا الكتاب :

وقال أيضا : وهي ركعتان في قول أهل العلم الشذوذ ، فالذي عليه علمائنا


[١] صحيح مسلم : كتاب الاستسقاء حديث : ٢ ـ ٤ سنن الترمذي : باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث : ٥٥٦ ـ ٥٥٨ سنن ابن ماجة : باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث : ١٢٦٦ ـ ١٢٦٧ ـ ١٢٦٨ مسند احمد بن حنبل : ج ١ ص ٣٥٥ عن ابن عباس : خرج رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلى في العيد لم يخطب خطبكم هذه.

[٢] الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : ١

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست