الأول : ظاهر بعض العبارات اشتراط الرد بمثل ما قيل له كما
يدل عليه الصحيحة المتقدمة ، وانه لا يجوز ب (عليكم السلام) لرواية عثمان ، ولا
يبعد الجواز ب (عليكم السلام) لمن قاله ، لصدق المثل المأمور في الآية ، ولما في
الصحيحة ، (مثل ما قيل) ويمكن حمل الرواية على من قال : السلام عليكم ، بل لا يبعد
عدم اشتراط المثل مطلقا ، بمعنى عدم الحصر فيه ، بل يكون به وبالأحسن أيضا جائزا ،
كما هو ظاهر الآية ، ومتفق عليه في غير الصلاة ، فلا يشترط المثل ، ولا سلام عليكم
بخصوصه ، لانه قرآن ، لان الراد انما يجوز ويجب بالقرآن ، وبالصحيحة ، وهما يدلان
على المطلق من غير اشتراط شيء ، وليس لكونه قرآنا على الظاهر ، بل ولا لكونه دعاء
أيضا ، بل لمحض النص. وتأويل الرواية على تقدير التسليم ظاهر ، وهو تخصيصها بصورة
، يكون الجواب أدون ، مع انه لا ينبغي ترك ظاهرهما بها.
وأيضا الظاهر :
انه لا يقدح في المثل تغيير ما ، مثل ، عليك ب (عليكم) بل هو اولى ، وفي العكس
تأمل والظاهر انه كذلك ، الا ان يقصد الأول التعظيم دون الراد.
والظاهر انه
كذلك في السلام عليكم في جواب عليكم السلام ، وفي العكس تأمل ، خصوصا في عرف البعض
فإنه يدل على عدم التعظيم ، وقد لا يرضى به المسلم ، حيث يجاب به في صورة لإيراد
بها التعظيم ، بل عدمه عرفا ، فينبغي حينئذ العدم في الصلاة وغيرها.
وبالجملة لا
ينبغي الفرق في الصلاة وخارجها ، فتأمل ، فقول ابن إدريس ـ بعدم اشتراط المثل ،
عملا بعموم الآية ، مع عدم المنافي في الاخبار ـ جيد ، لعله يريد بعدم الاشتراط ،
الإتيان بالمثل أو الأحسن المراد في الآية كما يدل عليه دليله ، ويكون المراد
بقوله عليه السلام (نعم ، مثل ما قيل له) انه لا يجوز الأنقص منه ، بل
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 116