وان حكمه هنا
ببطلان الصلاة ينافي ما ذهب اليه وحققه مرارا من ان الأمر بالشيء لا يستلزم النهي
عن الضد الخاص ، وان النهي لا يدل على الفساد ، وما قاله هنا صحيح ، فتأمل.
ويمكن جمع ما
ذهب اليه هنا ، مع ما مر ذكره في الأول : بأن يقال : المراد من النهي (لا يستمر) [١] وهو مستفاد مما في الرواية مثل ، فاقطع ، ولينصرف ، وهو
ضد العام.
ثم اعلم ان في
هذه الاخبار الدالة على وجوب قطع الصلاة : دلالة على ان الأمر بالشيء يستلزم
النهي عن الضد ، حيث أوجب القطع وصرح به ، مع انه ليس المقصود إلا إنقاذ النفس
وحرز المال كما هو الظاهر ، ومصرح في بعض الاخبار أيضا ، فلو لم يكن الأمر مستلزما
للنهى ولم تفسد العبادة ، لا وجب القتل الحفظ ، دون القطع ، فتأمل.
وانه فيما سبق
جوز القطع في العصر أيضا [٢] وتركه هنا وهو الظهر ، وفي الظهر أيضا تأمل وقد مر
التحقيق.
وان إباحته
للمال اليسير وقتل الحية التي لا يظن أذاها غير ظاهرة ، فإنه يبعد من الشارع تجويز
قطع الصلاة المنهي بالقرآن والإجماع والاخبار ، لمثل قتل الحية بمجرد الإباحة ،
فلو لم يكن مستحبا لما جوز ، وما ذكره أيضا محتمل ، مع احتمال الوجوب والتحريم.
وان الفرق بينه
وبين المال الذي لا يبالي بفواته غير واضح ، لعل المقصود قلته قدرا بحيث لا يبالي
بفوت مثله عرفا ، فيشكل القطع بمثله وكأنه لهذا احتمل التحريم في الذكرى.
[١] قوله : (لا يستمر)
خبر ، لقوله : (المراد) اى لا يجوز له الاستمرار على الصلاة.
[٢] حيث قال الشارح :
ويستحب ، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر
والجمعة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 112