responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 109

ويحرم قطع الصلاة اختيارا

______________________________________________________

والظاهر ان الكراهة مع حصولهما قبل الصلاة ، واما مع حصولهما فيها فقط فلا يجوز القطع ، فلا يكون مكروها ، كذا قيل : ويمكن كونها كذلك أيضا بمعنى قلة الثواب ، فتأمل.

وأيضا مع السعة ، فلو ضاق الوقت ، فالظاهر عدم جواز نقض الوضوء ، ثم الوضوء والصلاة خارج الوقت بتمامها أو بعضها على الظاهر.

والظاهر انه كذلك مع عدم الماء أيضا بحيث لو نقض يحتاج الى التيمم ، يدل عليه تحريم اهراق الماء في الوقت مع العلم بالعدم ونقض الوضوء على ما قيل فتأمل ، واما إذا حصل في الصلاة ، فالظاهر وجوب الصبر ، لتحريم قطع الصلاة اختيارا ، الا ان لا يقدر على الصبر ويؤدى الى استعجالها ، أو يحصل الضرر به ، فيقطع.

ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه ، ا يصلى على تلك الحال ، أو لا يصلى؟ فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر. [١]

قوله : «ويحرم قطع الصلاة إلخ» كأنه إجماعي في الواجبة إلا فيما يستثنى ، مثل القطع لإدراك الجماعة بالنقل الى النفل ، ومطلقا إذا كان إمام الأصل ، وكناسي الأذان ، أو ناسي سورة الجمعة وغير ذلك على ما قيل وقد مر البعض وسيجي‌ء الباقي.

دون القطع في الناقلة ، بل مطلق العبادات المندوبة إلا الحج على ما قيل أيضا.

واستدل عليه المصنف بقوله تعالى ، «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ»[٢] فإن النهي


[١] الوسائل باب (٨) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١

[٢] سورة محمد : ٣٣

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست