التحقيق بأنه إذا صدق عليه الكلام والتكلم مع حصول الحرفين فهو مبطل ، والا
، فلا.
واما ما يدل
على كراهة التنخم والبصاق وغيرها : فهو رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الصلاة فاعلم
أنك بين يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك ، فاقبل قبل صلاتك ، ولا تمتخظ
ولا تبزق ، ولا تنقض أصابعك ، ولا تورك ، فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك
في الصلاة ، فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، فإذا سجدت
فافعل مثل ذلك وإذا كنت في الركعة الاولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم (فاستقم
ـ خ ل) جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل ، بحول الله وقوته أقوم واقعد ، فإن
عليا عليه السلام هكذا كان يفعل [١] وهذا القول مروي في الصحيح أيضا.
وكأن التورك
ونقض الأصابع اى تصويتها كان حراما ، ولعله أراد بالتورك غير المتعارف المندوب ،
مثل الإقعاء أو الجلوس على اليمين ونحوه ، وهو في غير محله.
واما التأوه
والأنين : فقال في الشرح وهما مثلان الا ان الثاني في المريض والأول أعم ، والمراد
هنا النطق بصوت (أوّه) على وجه لا يظهر منه حرفان ، والا لبطل ، وقد عرفت عدم
البطلان الا مع التسمية بالكلام ، لأنه في الدليل ، مع عدم صحة رواية طلحة كما
تقدم [٢] ويؤيده الأصل وعدم إمكان النطق بأوّه مع عدم الحرفين ، وقد أخذه الشارح في
تعريفهما ، فتأمل.
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٩
[٢] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤ ولفظ الحديث (عن على عليه السلام انه قال : من
أن في صلاته فقد تكلم)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 107