صحيحة محمد ،
هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : لا ولا ينقض أصابعه [١] وحسنة زرارة (والظاهر انها صحيحة في الفقيه) ولا تقلب
وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك [٢] وغير ذلك مما مر من الأدلة.
وحملها على
الالتفات الى ما ورائه ، أو الكراهة يحتاج الى دليل. على انه يأباه ، قوله عليه
السلام (فان الله عز وجلّ يقول لنبيه إلخ [٣]) وما ذكروا دليلا غير ما مر ، والإجماع غير ظاهر.
نعم يدل على
الجواز في الجملة صحيحة على بن جعفر المتقدمة عن أخيه موسى عليه السلام ، قال :
سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق ، أو اصابه شيء ، هل يصلح له
ان ينظر فيه ، أو يمسه؟ قال : ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وان كان في
مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح [٤]
فيمكن حينئذ
حمل جميع ما يدل على التحريم على الالتفات الى ما وراه وبكل البدن ، أو الكراهة في
الجملة.
ويمكن حمل
الدال على التحريم على الطول ، ومع فعل الصلاة ، كما مرت إليه الإشارة ، فتأمل ،
فإن صحيحة علي ، ما تدل صريحا على جواز الالتفات يمينا وشمالا ، بل على النظر ،
فتبقى أدلة التحريم الكثيرة ، قوية ، فذلك غير بعيد حتى يتحقق الإجماع : والآيتان
الدالتان على وجوب التوجه بالوجه الى نحو المسجد [٥] مؤيدتان للتحريم بالوجه الى اليمين والشمال كما قاله
المحقق المذكور ، فتأمل.
ويدل على كراهة
بعض الباقي والزيادة ، صحيحة زرارة ، وحسنته ، قال : قال
[١] الوسائل باب (٣)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
[٢] الوسائل باب (٩)
من أبواب القبلة قطعة من حديث : ٣
[٣] الوسائل باب (٩)
من أبواب القبلة قطعة من حديث : ٣
[٤] الوسائل باب (٣)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤