لبطلانها مع الشك في الأولتين ، ويؤيد الأول ذكر الشيخ إياها في الشك بين
الواحدة والثنتين ، والثلاث والأربع.
واما دليل
البطلان فيما لم يعلم ما نوى ، فهو أيضا تعذر العمل بشيء ، ولا أصل هنا ، ولا
قرينة مرجحة.
قيل : لو علم
ما قام له بنى عليه ، للقرينة الظاهرة ، والحكم عليه غالبا.
ويدل عليه
الاخبار أيضا ، مثل حسنة عبد الله بن المغيرة. قال في كتاب حريز : انه قال : انى
نسيت انى في صلاة فريضة حتى ركعت وانا أنويها تطوعا؟ قال : فقال : هي التي قمت
فيها ، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ، ثم دخلك الشك ، فأنت في الفريضة ، وان كنت
دخلت في نافلة ، فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ، ثم ذكرت
نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة [١] لعله عن الامام عليه السلام بما مر.
ورواية معاوية
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها
نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه [٢]
رواية عبد الله
بن أبي يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة
فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة؟ قال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت
وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت
فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة ، فأنت في النافلة ، وانما يحسب
للعبد من صلاته التي ابتدء في أول صلاته [٣]
وفي دلالة تلك
الاخبار على المدعى تأمل ، وكذا في كفاية القرينة ، نعم لو