نعم : الظاهر
جواز الافتراش والوقوف عليه للكل ، كما هو المشهور : للأصل ، وعدم إطلاق اللبس
المحرم عليه ، والتصريح في صحيحة على بن جعفر المتقدمة ، حيث قال : وسألته عن
الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ، ومثله من الديباج ، هل يصلح
للرجل النوم عليه ، والتكائة ، والصلاة (عليه يب)؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا
يسجد عليه [١] وفيه أيضا دلالة ما ، على ان الديباج ليس بحرير ، ولا
يفهم جواز الاتكاء بل يتبادر الى الفهم التحريم : لأنه سال عن جواره وصرح (ع)
بجواز غيره : لكن ليس بصريح ، بل ظاهر : والأصل ، وعموم مثل (مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ)[٢] يدل على الجواز.
واما الالتحاف
والتدثر به ، فيحتمل التحريم ، لانه لبس : وهو لبس اللحاف : فعلى تقدير وجود ما
يدل على عموم تحريم اللبس ، يحرم ، وليس بواضح مع ما مر ، والإجماع غير ظاهر ولعل
دليل استثناء الكف [٣] على ما هو المشهور ـ من الحريم بمقدار أربع أصابع ـ عدم
صدق لبس الحرير ، والصلاة في الحرير ، فلا يتناوله الأخبار المتقدمة ،
وفيه تأمل :
لأن الظاهر ، انه لبس وصلاة فيه ، كالتكة والقلنسوة.
ويؤيد الجواز.
ما مر من الأصل ، وعدم تحريم الزينة ، والأوامر المطلقة.
وخبر جراح
المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف
بالديباج ويكره لباس الحرير الحديث [٤] وفيه أيضا تأمل : لأنه ليس بصريح في عدم التحريم ،
ولهذا عطف عليه (ويكره لبس
[١] الوسائل ، باب ١٥
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ وقد أسقط في الوسائل بعد قوله ع : والمصلى الحرير
جملة (ومثله من الديباج) مع نقله في التهذيب والكافي فراجع.