responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 85

ويجوز الركوب عليه ، والافتراش له ، والكف به ، ويجوز للنساء.

______________________________________________________

انتهى.

نعم : الظاهر جواز الافتراش والوقوف عليه للكل ، كما هو المشهور : للأصل ، وعدم إطلاق اللبس المحرم عليه ، والتصريح في صحيحة على بن جعفر المتقدمة ، حيث قال : وسألته عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ، ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه ، والتكائة ، والصلاة (عليه يب)؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه [١] وفيه أيضا دلالة ما ، على ان الديباج ليس بحرير ، ولا يفهم جواز الاتكاء بل يتبادر الى الفهم التحريم : لأنه سال عن جواره وصرح (ع) بجواز غيره : لكن ليس بصريح ، بل ظاهر : والأصل ، وعموم مثل (مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) [٢] يدل على الجواز.

واما الالتحاف والتدثر به ، فيحتمل التحريم ، لانه لبس : وهو لبس اللحاف : فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس ، يحرم ، وليس بواضح مع ما مر ، والإجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف [٣] على ما هو المشهور ـ من الحريم بمقدار أربع أصابع ـ عدم صدق لبس الحرير ، والصلاة في الحرير ، فلا يتناوله الأخبار المتقدمة ،

وفيه تأمل : لأن الظاهر ، انه لبس وصلاة فيه ، كالتكة والقلنسوة.

ويؤيد الجواز. ما مر من الأصل ، وعدم تحريم الزينة ، والأوامر المطلقة.

وخبر جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير الحديث [٤] وفيه أيضا تأمل : لأنه ليس بصريح في عدم التحريم ، ولهذا عطف عليه (ويكره لبس


[١] الوسائل ، باب ١٥ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ وقد أسقط في الوسائل بعد قوله ع : والمصلى الحرير جملة (ومثله من الديباج) مع نقله في التهذيب والكافي فراجع.

[٢] سورة الأعراف ، الآية ـ ٣٢ ـ

[٣] فسر في روض الجنان الكف بقوله : بان يجعل في رؤس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق انتهى والمراد بالزيق كما عن القاموس : ما أحاط بالعنق منه.

[٤] الوسائل باب ١١ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٩ ـ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست