وكذا الفرق بين
النهي الصريح وغيره ليس بجيد : لأنه إذا وجد النهي فالدليل جار ، ففرق المحقق أيضا
ـ بين خاتم ذهب ومال الغير ، وبين الحرير الذي ليس بساتر ، بالبطلان فيه دونهما ،
لوجود النهي الصريح عن الصلاة في الحرير دونهما : وارتضاه الشارح ـ مما يتعجب منه
:
ومما ذكرنا من
الدليل على البطلان ظهر فائدة قيد المصنف رحمه الله : عالما بالغصب : ويمكن
استفادة علم التحريم أيضا منه ، فاستفد.
ومعنى قوله : «(وان جهل
الحكم)» جهل بطلان
الصلاة في المغصوب ، لا التحريم ، فافهم : فلا تبطل صلاة الجاهل بهما ، ولا
ناسيهما ، لعدم جريان الدليل : وقد صرح هنا الشارح بعدم تكليف الناسي ، فالجاهل
بالطريق الاولى ، لكونه تكليف الغافل ، ولما نقل (ان الناس في وسع مما لا يعلمون) [١] : نعم لو كان دليل آخر يدل على اشتراط اباحة الثوب في
نفس الأمر والبطلان مع عدمها لثبت المطلوب :
وكذا لو ثبت
وجوب التكليف حين فعل الصلاة ، بالترك والاشتغال بتحصيل العلوم وشرائط الصلاة ،
يتم الدليل الذي يعتقده : فيبطل باعتقادي ، اعتقاد المصنف لا الشارح ومن قال
بمقالته ، ومن اين ذلك الثبوت ، والاحتياط واضح.
قوله
: «(من جميع ما ينبت من الأرض)» صفة للثوب : لعل مراده بالثوب هنا ما يستر ، كما هو
الظاهر من قوله (والحشيش).
وقوله
فيما سيأتي «(ولو بالورق)» كالصريح في جواز الورق ونحوه مع الاختيار.
والأصل ـ والأمر
المطلق من غير منع ، وحصول الغرض ظاهرا ـ يقتضيه : مع
[١] جامع احاديث
الشيعة باب ٨ من أبواب المقدمات ، حديث ـ ٦ ـ ولفظ الحديث هكذا : عن عوالي اللئالي
عن النبي صلى الله عليه وآله قال : الناس في سعة ما لم يعلموا.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 80