لا يجوز إلا بإذنه عقلا ونقلا : ولا يبعد الاكتفاء باذن (الاذن ـ خ) الفحوى
إذا أفاد علما ، ومنه كونه لمن اشتمل عليه الآية الكريمة كالصديق [١] ، فإنه إذا جاز أكل نفيس ماله وإعدامه بالكلية ،
فالصلاة في ثوبه ـ التي هي من العبادة ، ويحصل له الأجر والثواب ، مع بقائه على
حاله من غير نقص ولا تغير يضر ـ بالطريق الاولى : مع ان ظاهر حال المسلم يقتضي
الاذن والرضا بمثله : فالظاهر الاكتفاء كما في المكان ، والاحتياط أمر آخر.
واما اشتراط
ذلك في الصلاة : فالظاهر ذلك ، كما يفهم من أكثر العبارات.
فلو صلى في مال
الغير عالما بعدم الاذن ، وعدم الجواز ، غير ناس لهما : تبطل الصلاة : ويفهم من
المنتهى الإجماع ، حيث قال : فالذي عليه علمائنا بطلان الصلاة ، بعد دعوى إجماع
المسلمين على التحريم : لانه لا شك في كون الحركات الواقعة فيه جزءا لها ومنهيا
عنها ، فهي عبادة منهي عنها ، والنهي في العبادة مفسد لها عند علمائنا على ما ظهر
في الأصول.
ولا فرق في ذلك
بين الساتر وغيره ، حتى الخاتم وفصه ، لعموم الدليل ، وهو اجتماع الأمر والنهي في
جزئيّ حقيقي ، والثواب والعقاب ، من غير تعدد الوجه ، بحيث يتعلق كل منهما بغير ما
يتعلق به الأخر : وعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فقط : إذ النهي ليس بوجه
مطلوب للشارع ، وان المتبادر من مثل هذا النهي البطلان ، وان الذمة مشغولة ،
والخروج حينئذ غير ظاهر : لأنا ما فهمنا الصحة الا من امره ورضاه وقد علم عدم ذلك
بالنهي : ولا يحتاج الى ان يقال : الأمر بالرد ، مستلزم للنهى : حتى يرد عليه بحث
الشارح [٢] مع انه ما يرد ، على ما فهمته مرارا.
[١] سورة النور ، (٦١)
قال تعالى ((وَلا
عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا).
إلى قوله (أَوْ
صَدِيقِكُمْ)).
فلو صلى في الثوب المغصوب : كما هو
مقتضى السياق ، في حال كون المصلى عالما بالغصب بطلت صلاته ، ان ستر العورة :
ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه إجماعا ، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة ، أو شرطها
، فيفسد : ولو لم يكن ساترا ، أو كان غير ثوب ، كالخاتم ونحوه ، فكذلك عند المصنف
وجماعة لأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها : لأنه تصرف في المغصوب ، وهي
اجزاء الصلاة فتفسد : لأن النهي في العبادة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 78