responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 78

فلو صلى في المغصوب عالما بالغصب ، بطلت

______________________________________________________

لا يجوز إلا بإذنه عقلا ونقلا : ولا يبعد الاكتفاء باذن (الاذن ـ خ) الفحوى إذا أفاد علما ، ومنه كونه لمن اشتمل عليه الآية الكريمة كالصديق [١] ، فإنه إذا جاز أكل نفيس ماله وإعدامه بالكلية ، فالصلاة في ثوبه ـ التي هي من العبادة ، ويحصل له الأجر والثواب ، مع بقائه على حاله من غير نقص ولا تغير يضر ـ بالطريق الاولى : مع ان ظاهر حال المسلم يقتضي الاذن والرضا بمثله : فالظاهر الاكتفاء كما في المكان ، والاحتياط أمر آخر.

واما اشتراط ذلك في الصلاة : فالظاهر ذلك ، كما يفهم من أكثر العبارات.

فلو صلى في مال الغير عالما بعدم الاذن ، وعدم الجواز ، غير ناس لهما : تبطل الصلاة : ويفهم من المنتهى الإجماع ، حيث قال : فالذي عليه علمائنا بطلان الصلاة ، بعد دعوى إجماع المسلمين على التحريم : لانه لا شك في كون الحركات الواقعة فيه جزءا لها ومنهيا عنها ، فهي عبادة منهي عنها ، والنهي في العبادة مفسد لها عند علمائنا على ما ظهر في الأصول.

ولا فرق في ذلك بين الساتر وغيره ، حتى الخاتم وفصه ، لعموم الدليل ، وهو اجتماع الأمر والنهي في جزئيّ حقيقي ، والثواب والعقاب ، من غير تعدد الوجه ، بحيث يتعلق كل منهما بغير ما يتعلق به الأخر : وعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فقط : إذ النهي ليس بوجه مطلوب للشارع ، وان المتبادر من مثل هذا النهي البطلان ، وان الذمة مشغولة ، والخروج حينئذ غير ظاهر : لأنا ما فهمنا الصحة الا من امره ورضاه وقد علم عدم ذلك بالنهي : ولا يحتاج الى ان يقال : الأمر بالرد ، مستلزم للنهى : حتى يرد عليه بحث الشارح [٢] مع انه ما يرد ، على ما فهمته مرارا.


[١] سورة النور ، (٦١) قال تعالى ((وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا). إلى قوله (أَوْ صَدِيقِكُمْ)).

[٢] قال الشارح في روض الجنان ما هذا لفظه :

فلو صلى في الثوب المغصوب : كما هو مقتضى السياق ، في حال كون المصلى عالما بالغصب بطلت صلاته ، ان ستر العورة : ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه إجماعا ، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة ، أو شرطها ، فيفسد : ولو لم يكن ساترا ، أو كان غير ثوب ، كالخاتم ونحوه ، فكذلك عند المصنف وجماعة لأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها : لأنه تصرف في المغصوب ، وهي اجزاء الصلاة فتفسد : لأن النهي في العبادة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست