ولا يعيدون ، فإنهم قد تحروا [١] وما يدل على الصلاة الى أربع ، كما مر وخبر خراش ـ عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت (له يب) جعلت فداك : ان هؤلاء
المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم
سواء في الاجتهاد؟ فقال : ليس كما يقولون : إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه [٢] وما في الكافي ـ بعد صحيحة زرارة التي فيها الإرسال عن
ابن أبي عمير من قوله ـ وروى انه يصلى الى أربع جوانب ، لعله إشارة إلى رواية خراش
ـ فمع ضعف سنده ، وإرساله لا تعارض هذه الاخبار الكثير الصحيحة الصريحة : مع الأصل
، والشريعة السهلة السمحة ، ونفى الضيق ، والمساهلة في أمر القبلة كما فهمته : على
انه يمكن حمله على الاستحباب وما مر مندفع بهذه الأدلة.
ودليل تقليد
الاعمى ـ بل العامي ، مع عدم القدرة والضيق في العامي : ويمكن مع السعة أيضا ،
بمعنى العمل بقول العدل العارف بالقبلة : ان هذه قبلة ـ ظاهر مما تقدم : من سهولة
أمر القبلة ، والشريعة السهلة السمحة ، ونفى الحرج والضيق بالعقل والنقل.
ولا شك في
جوازه للمقلد مطلقا : بمعنى أخذ العلامة من اهله ، وطريق جعلها ، بحيث يكون متوجها
الى القبلة ، ثم يلاحظها على ذلك الوجه بنفسه ، ولا يتوجه إلى القبلة بقول الغير :
ان هذه قبلة وان كتفك بحذاء الجدي : ولعله المراد بوجوب الاجتهاد في القبلة وتحريم
التقليد. وكذا الكلام في الوقت.
وفي ما مر
دلالة ما ، على الجميع ، فتأمل : فما أبعد إيجاب الصلاة على الاعمى دائما إلى
الأربع ، وعدم جواز التقليد له ، وأبعد من الجاهل. [٣].