عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من
الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ، ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟
قال : ان كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده [١] وصحيحة زرارة ، وان كان فيها إرسال ابن ابى عمير ، قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير؟ فقال : يصلى حيث يشاء [٢] ثم قال في الكافي : وروى انه يصلى الى أربع جوانب [٣] وصحيحة عبد الرحمن ابن ابى عبد الله (الثقة) عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت
على غير القبلة ، وأنت في وقت ، فأعد ، وان فاتك الوقت فلا تعد [٤] وصحيحة يعقوب بن يقطين (الثقة) قال : سألت عبدا صالحا
عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ، ثم طلعت الشمس وهو في وقت ، ا يعيد الصلاة
إذا كان قد صلى على غير القبلة ، وان كان قد تحرى القبلة بجهده أم تجزيه صلاته؟
فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه [٥] وغيرها من الاخبار الكثيرة ـ وان لم تكن صحيحة ـ في
جواز التحري وعدم الإعادة في غير الوقت ، مع عدم الصلاة الى جميع الجهات : فإنها
تدل على عدم وجوبها إليها ، بل يكفي التحري ، إذ لو كانت إليها واجبة لم يكن كذلك
، بل يجب الإعادة على كل تقدير.
ويدل على عدم
الوجوب الى أكثر من جهة أيضا ، ما يفهم منها من انه لو وافق القبلة لم يعد أصلا ،
ومنها يفهم أيضا عدم اشتراط العلم بالمسائل سابقا ، بل يكفي الموافقة ، فتأمل.
ويدل عليه أيضا
ما رواه الحلبي في الحسن في الكافي : لإبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام في
الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال : يعيد