وقبور المسلمين
وقبلتهم ، كالامارات ، مع عدم ظهور الغلط : لحمل عمل المسلمين على الصحة مع
المسامحة في القبلة.
ولو علم الماهر
في الهيئة ، فعلمه كالعلامات ، بل مقدم عليها مع العلم اليقيني : لعدم النص الصحيح
الصريح في العلامات : مع احتمال اختصاصه ببعض بلاد العراق دون البعض.
وعلى تقدير فقد
الكل : فعبارة أكثر الأصحاب تفيد وجوب الصلاة الى أربع جهات : لان اليقين ، بل
الظن بالبراءة انما يحصل بها : فيجب :
ومع التعذر
يكتفى بالممكن.
وحين وجوب
التعدد لو تأخر عمدا ، فلا يبعد الصلاة بالممكن ، والقضاء لباقي الجهة.
ويحتمل التحري
على الظاهر والاكتفاء بإحدى الجهات : لقوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا
فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)[١] فإنها نزلت في قبلة المتحير : روى في الفقيه في الصحيح
ان معاوية بن عمار سأله (اى أبا عبد الله عليه السلام) لتقدم ذكره [٢] : عن الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى
انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق
والمغرب قبلة [٣] ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير : [٤](وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) ـ [٥] ـ).
وفي الكافي في
الصحيح عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم
اين وجه القبلة [٦] وفيه وفي التهذيب في الصحيح