responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 67

فإن فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة ، ومع العذر (التعذر ـ خ ل) يصلى الى اى جهة شاء.

______________________________________________________

وقبور المسلمين وقبلتهم ، كالامارات ، مع عدم ظهور الغلط : لحمل عمل المسلمين على الصحة مع المسامحة في القبلة.

ولو علم الماهر في الهيئة ، فعلمه كالعلامات ، بل مقدم عليها مع العلم اليقيني : لعدم النص الصحيح الصريح في العلامات : مع احتمال اختصاصه ببعض بلاد العراق دون البعض.

وعلى تقدير فقد الكل : فعبارة أكثر الأصحاب تفيد وجوب الصلاة الى أربع جهات : لان اليقين ، بل الظن بالبراءة انما يحصل بها : فيجب :

ومع التعذر يكتفى بالممكن.

وحين وجوب التعدد لو تأخر عمدا ، فلا يبعد الصلاة بالممكن ، والقضاء لباقي الجهة.

ويحتمل التحري على الظاهر والاكتفاء بإحدى الجهات : لقوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [١] فإنها نزلت في قبلة المتحير : روى في الفقيه في الصحيح ان معاوية بن عمار سأله (اى أبا عبد الله عليه السلام) لتقدم ذكره [٢] : عن الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة [٣] ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير : [٤](وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) ـ [٥] ـ).

وفي الكافي في الصحيح عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة [٦] وفيه وفي التهذيب في الصحيح


[١] سورة البقرة : (١١٥)

[٢] لا يخفى ان من تقدم ذكره كما في الفقيه ، هو أبو جعفر عليه السلام ، فراجع باب القبلة من الفقيه

[٣] الوسائل باب ١٠ من أبواب القبلة حديث ١.

[٤] لا يخفى انه من الممكن ان يكون قوله (ونزلت هذه الآية الى آخره) من كلام الصدوق ويؤيد هذا الاحتمال ، عدم نقله في التهذيب والوسائل.

[٥] سورة البقرة : (١١٥)

[٦] الوسائل باب (٦) من أبواب القبلة حديث ـ ١ ـ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست