لإبراهيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة؟
فيقول : ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد ، (كأنه البر) فاخرجوا ، وان لم تقدروا
فصلوا قياما ، وان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة [١].
وما يدل على
الجواز ـ مثل رواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في
السفينة؟ فقال : ان رجلا اتى أبي فسأله ، فقال : إني أكون في السفينة والجدد منى
قريب فأخرج فأصلي؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام اما ترضى ان تصلى بصلاة نوح [٢] ، مع مخالفته للقواعد ، وعدم الصحة ، لوجود على بن سندي
في الطريق [٣] وهو مجهول ـ يمكن حمله على ان يكون في الخروج مشقة ،
وان كان البر قريبا : أو على الصلاة في السفينة حين قيامها ، وما صرح بالصلاة فيها
مع عدم الاستقرار ، وصلاة نوح عليه السلام ما يعلم كونه حال عدم الاستقرار فيحتمل
كونها في حال الاستقرار ، والأخير أولى.
قوله
: «(ولو فقد إلخ)» دليل تقديم العلم بالقبلة ـ بنحو المشاهدة ، ومحراب المعصوم ، كمحراب
المدينة المشرفة ، ومسجد الكوفة ، والبصرة ، والمدائن على ما نقل فيها من التواتر
ـ على العلامات ظاهر.
وكذا العمل بها
مع تعذر العلم بغيرها.
وكذا العمل
ببعض الأمارات المفيدة للظن في الجملة عند تعذرها ، مثل العمل بالرياح ، والقمر
الليلة السابعة عند المغرب ، وليلة أربعة عشر نصف الليل ، وليلة احدى وعشرين عند
الصبح : فان القمر قريب من قبلة العراق في هذه الليالي : كل هذا تخمينى :
ولا دور في
العمل بالرياح : لجواز العلم بها من الجهة. ثم بوقوع الغيم مثلا ، والبعد عن
الموضع بالسير ، يحصل الاشتباه بالجهة ، مع العلم بعدم تغيير الرياح عن تلك الجهة
التي كانت منها : أو من غير الجهة مثل البرودة وغيرها.