ولكن صحتها غير
واضحة ، لاشتراك عبد الرحمن : وان كان ، ابن أبي عبد الله بدل ، عن أبي عبد الله ،
كما في بعض النسخ ، فيكون مضمرة [١] وعمومها غير مسلم بالنسبة إلى الدابة وأحوالها من العقل
وغيره.
نعم ،
الاستثناء يدل على العموم في المصلى : إذا لو كان تقدير الكلام : لا يصلى على
الدابة الغير المعقولة ، أو لا يصلى عليها على جميع أحوالها ، إلا مريض ، لصح
الكلام من غير قصور ، فلا يكون الاستثناء دليل عمومها [٢].
وما رأيت شيئا
يدل على العدم ، إلا رواية النضر عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال
: لا تصلى شيئا من المفروض راكبا ، قال النضر في حديثه : الّا ان يكون مريضا [٣] وصحتها غير واضحة [٤].
ورواية سليمان
بن صالح ، وهي ضعيفة ، وفي الدلالة مثلها [٥].
على ان الظاهر
من الركوب ، هو المتعارف المتداول من غير عقل ، وعدم استيفاء الافعال ، فيشكل
جعلها دليلا ، وردّ الأصل ، والحكم بالتحريم ، وبعدم الصحة : بمثلها.
كأنه لذلك ما
استدل في المنتهى والذكرى بالأخبار على هذا المدعى : على انه روى في التهذيب في
صلاة السفر من الزيادات رواية على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن رجل جعل لله عليه ان يصلى
[١] سند الحديث كما
في التهذيب في آخر باب صلاة المضطرب من الزيادات هكذا (سعد ، عن احمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام) فعلى هذا لا تكون الحديث مضمرة.
[٢] وحاصل الكلام :
ان هنا عمومين : أحدهما بالنسبة الى المصلى ، وثانيهما بالنسبة إلى أحوال الدابة
من المعقولة وغيرها ، والعموم الأول مسلم ، دون الثاني.
[٤] وسندها كما في
التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب ، عن احمد بن الحسن (الحسين خ ل) عن النضر ،
عن ابن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام).
[٥] أوردها في الكافي
، في باب بدء الأذان والإقامة : وسندها ومتنها هكذا (محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن ابى عبد
الله عليه السلام ، قال : لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ، ولا راكب ، ولا مضطجع ،
الّا ان يكون مريضا ، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في
الإقامة فهو في الصلاة).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 64