responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 495

ويكره فرش القبر بالساج من غير ضرورة ،

______________________________________________________

عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده ، حسنة.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه ، وليمسح رأسه ، يلين قلبه باذن الله عز وجل ، فان لليتيم حقا.

وروى انه يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه.

وقال الصادق عليه السلام : إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله تبارك وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره ، فو عزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة.

واعلم ان الشارح. قال : يكره تعزية الشابة خوفا للفتنة : كأنه أخذ مما روى الصدوق ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يسلم على النساء ، وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن ، وقال : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي أكثر ممّا اطلب من الأجر [١]

والأصل غير واضح لعدم صحته ، وعلى تقدير صحته لا تخصص هذه الاخبار بمثله ، مع عدم ظهور علة القياس.

قوله : «ويكره فرش القبر إلخ» ذكره الأصحاب ، وما رأيت ما يدل عليه في الاخبار ، ويمكن ان فهموا من مفهوم مكاتبة على بن بلال الى أبي الحسن عليه السلام انه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام ذلك جائز [٢]

وفي الفهم تأمل مع قصور السند ، الا انه لا بأس بالعمل بمضمونه ومنطوقه : وروى في الكافي بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : القى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة [٣] فكأنه لعدم الصحة واستلزامه الإسراف المحرم ، ما عمل به : وقيل يحرم فرش القبر بماله قيمة من الثياب ونحوها ، كما يحرم وضع ذلك مع الميت : قال في الشرح : كأن وجهه


[١] الوسائل باب (٤٨) من أبواب العشرة قطعة من حديث ـ ١

[٢] الوسائل باب (٢٧) من أبواب الدفن حديث ـ ١

[٣] الوسائل باب (٢٧) من أبواب الدفن حديث ـ ٢

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست