على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف [١] وكأنّه لعدم الصحّة والإجماع ، حمل على الكراهة.
وينبغي التّحفي
عن كلّ شيء حتّى الخفّ كما اختاره في المعتبر على ما نقله الشّارح ، ولا ينافيه
عدم البأس بالخف لأنّ الغرض نفي الكراهة الّتي في النعل.
وكذا الوقوف
على الخمرة على ما في بعض الرّواية من وقوفه (ع) عليها في الصّلاة على ابنه الصغير
[٢] على ما مرّ ، لما روي عنه (ع) من اغبرّت قدماه. في سبيل الله حرمه الله
على النّار [٣] ولأنّه موضع اتّعاظ فناسبه التذلّل ، ولا يخفى عموم
الخبر وقد مرّت الإشارة إليه.
قوله
: «ورفع اليدين في كلّ تكبيرة» إمّا تكبيرة الإحرام فموضع وفاق على ما نقله في الشّرح :
وأمّا غيرها ففيه الاختلاف لاختلاف الرّوايات.
والّذي يدلّ
على استحباب الرفع صحيحة عبد الرّحمن بن العرزمي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبّر خمسا يرفع يديه
في كلّ تكبيرة [٤] ورواية يونس قال : سألت الرّضا عليه السلام قلت : جعلت
فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميّت في التكبيرة الأولى ولا
يرفعون فيما بعد ذلك! فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كلّ
تكبيرة؟ فقال : ارفع يدك في كلّ تكبيرة [٥] وكذا رواية محمد بن عبد الله بن خالد مولى بنى الصيداء
انه صلى خلف جعفر بن محمد عليهما السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة [٦]
والّذي يدلّ
على عدم الاستحباب فهو مرسلة غياث ، ورواه غياث بن إبراهيم البتري أيضا عن أبي عبد
الله عليه السلام عن عليّ عليه السلام أنّه كان لا يرفع يده
[١] الوسائل باب (٢٦)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
[٢] الوسائل باب (١٣)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣