«هل أتيك» في
الثّانية على الظّاهر كما هو مذهب المصنّف في المنتهى.
قوله
: «ومع تعذر الحضور أو اختلال الشّرائط ـ إلخ» لا ريب في دخول حضوره عليه السلام في الشرائط ، فكأنّه
أفرده للشّرف والاهتمام به.
وتجويزها حينئذ
جماعة وفرادى هو المشهور : وظاهر المنتهى عدم النزاع في الجماعة ، حيث ما نقل ،
إلّا خلاف بعض العامة في جوازها فرادى ، واستدلّ عليه بأخبار العامّة والخاصّة ،
مثل صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرّجل. لا يخرج في يوم
الفطر والأضحى عليه صلاة وحده؟ فقال : نعم ، [١] وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال : من لم يشهد جماعة النّاس في العيدين فليغتسل وليتطّيب بما وجد ، وليصل [في
بيته] وحده كما يصلي في الجماعة ، وقال «خُذُوا زِينَتَكُمْ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»؟ قال : العيدان والجمعة [٢] ، وفيها دلالة على الغسل والتّطيب والجماعة.
وما رواه عبد
الله بن مغيرة (في الصحيح) عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عن صلاة الفطر
والأضحى؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعا وخمسا [٣] وفي الدّلالة على جواز الجماعة مع اختلال الشّرائط خفاء
، لكن الشهرة والاستصحاب وأدلّة الجماعة مطلقا ـ والترغيب فيها ، خصوصا في مثل
العيد مع عدم النّصّ والإجماع الواقع على عدم جوازها في النافلة ، وظاهر هذه
الأخبار ـ تدل عليها ، فتأمّل. ويؤيده ظاهر المنتهى ، حيث دل على عدم النّزاع في
الجماعة ، وإن نقل المحقّق الثّاني الخلاف في حاشيته على الشّرائع في جواز
الجماعة.
ثمّ اعلم أنّ
كونها مثل الجمعة ـ مع عدم جوازها من غير نائب بخصوصه ، وكونها عينية فقطّ ـ يدلّ
على كون الجمعة أيضا كذلك ، وإن كان ظاهر بعض الأخبار المتقدّمة يدلّ على وجوبها
مطلقا ، بل من غير جماعة ولا خطبة أيضا ، ولكن