مثل صحيحة جميل
، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السّفر؟ فقال :
يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر. ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ،
إنّما يجهر إذا كانت خطبة [٢] ومثلها صحيحة محمد بن مسلم [٣]. والحمل على التخيير أولى ، ولا يبعد استحبابه.
والاحتياط يقتضي العدم ، إذ ما أظنّ أحدا قال بوجوبه ، بخلاف الإخفات. وما مرّ
أيضا في مطلق القراءة في غير يوم الجمعة مؤيّد. ولا يخفى ان فيه تأييدا لعدم وجوب
الجهر والإخفات ، فتأمل
[١] قال الشيخ في
التهذيب : فالمراد بهذين الخبرين ، حال التقية والخوف.
[٢] الوسائل باب (٧٣)
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٨
[٣] الوسائل باب (٧٣)
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٩
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 395