واما أذان
العصر : فقال في المنتهى : لا شكّ في سقوطه بعد الجمعة : وأما بعد الظهر فغير ظاهر
، للأصل وعموم أدلة الأذان ، وعدم صراحة ، وصحة حديث حفص بن غياث. واستدلّ على ذلك
المصنّف في المنتهى بما روي في الصحيح كان صلى الله عليه وآله يجمع بين الظهر
والعصر بأذان وإقامتين [١] وفيه تأمل لأنه يدل على عدم فعله حين الجمع ، والظاهر
أنه لا نزاع في جواز تركه حينئذ وعلى تقدير العلم بالمرجوحية لا يدل على أذان
العصر يوم الجمعة مطلقا ، بل وقت الجمع ، فالجمعة وسائر الأيام سواء.
ولكن في بعض
الاخبار الدالة على أن وقت العصر وقت الظهر يوم لجمعة [٢] دلالة على استحباب الجمع ، وسقوط أذان العصر حينئذ
ومطلقا إذ لا أذان للظهر ، ولا أذان إلا للوقت ، وهذا الوقت ليس للعصر على الظاهر
، فتأمّل :
والاحتياط
يقتضي الجمع ، والترك يوم الجمعة ، بل مع الجمع مطلقا : للقول بالتحريم في الجمع
يوم الجمعة وعرفة ومزدلفة. نقله الشارح فيما تقدم عن المصنف في كثير من كتبه :
والظاهر عدم القول بالوجوب حينئذ وقد مرّ البحث فيه في بحث الأذان.
ثم الظاهر
الكراهة في مثله ، كما هو مذهب الأكثر ، بمعنى ترك الاولى ، لا قلة الثواب بالنسبة
إلى غيره من الأذان ، مع الاحتمال ، لعدم نهي صريح في المنع ، فالقول بالكراهة
أيضا ليس له دليل واضح ، ولهذا قرب الجزم بعدم التحريم وتوقف في الكراهة في الذكرى
على ما نقله الشارح في الجمع في الثلاثة [٣] أيضا فكيف المرجوحية مطلقا ولكن هذا يظهر [٤] من القائلين بالسقوط ، ومن الأذان بالترك ، مع الترك
دائما ، لأن الغالب أنّ مثله لا يفعل الا مع المرجوحية بالنسبة إلى العدم ، لا
[٢] الوسائل باب (٨ ـ
٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها فلاحظ.
[٣] الظاهر ان المراد
: انه يظهر من القائلين بسقوط الأذان ، ومن الأدلّة الدالة على ترك الأذان ، ومن
تركهم الأذان دائما. مرجوحيته الأذان ، بمعنى ترك الأولى.