واما عدم قدح
مثل هذا التحريم في القصر ، والأول أظهر.
فلا يستبعد مع
القول بالأول ، كون أمثالهم معذورين كما يقتضيه العقل والنقل من نفي الحرج والضيق
ووصف الشريعة الشريفة بالسمحة السهلة ، وأنّ الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر [١] وأن الله يحبّ من الأمر في الشرع ما هو الأسهل كما دلّ عليه بعض الاخبار.
وبالجملة آية
القصر وأخباره عامة يعمل بها حتّى يثبت التخصيص ، ولا يثبت بظن بمثل هذا ، ولكنّه
لا يغني من الجوع كما مرّ مرارا فتأمل.
قوله
: (والأذان ـ إلخ) أي ويحرم الأذان الثاني يوم الجمعة.
قيل المراد
الثاني زمانا ، لأنّ الأول وقع مشروعا ، لمشروعية الأذان في الوقت في أيّ موضع وقع
سواء كان في المنارة أو بين يدي الخطيب أو غيرهما ، وليس المكان شرطا للصّحة :
ويدل عليه قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة الصحيحة «يخرج الامام بعد الأذان
فيصعد المنبر» [٢] وفيه دلالة على كون الخطيب والإمام واحدا وكذا ظاهر
الآية ، فإنّ النداء والسعي إليه بسماع الخطبة ، وهو الموجب لتحريم السفر ، فيكون
الأول مشروعا :
وقيل الثاني
حدوثا ، فإن الذي كان مشروعا وواقعا في زمانه صلى الله عليه وآله بين يدي الخطيب :
وقد أحدث عثمان أو معاوية إذ انا على الزّوراء [٣] فيكون الحرام ذلك وان فعل أولا.
ولعلّ الثاني
أقرب ، لأنّ سبب التحريم أو الكراهة ليس إلّا البدعة المنقولة ولا شك انه غير الذي
بين يديه لنقل الإجماع في المنتهى كما سيجيء ولأنهم كانوا
[٢] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، قطعة من حديث ـ ٣
[٣] والزوراء بالفتح
والمد ، بغداد. وموضع بالمدينة يقف المؤذن على سطحه للنداء الثالث ، قبل خروج
الامام ، ليسعوا إلى ذكر الله ، ولا تفوتهم الخطبة ، والنداء الأوّل بعده عند
صعوده للخطبة ، والثاني الإقامة بعد نزوله من المنبر ، قاله في المجمع : قال :
وهذا الأذان أمر به عثمان بن عفان (مجمع البحرين)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 376