تصليها ، صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل [١] ومثله مرسلة على بن الحكم عنه عليه السّلام [٢] وقد أسندها في موضع آخر [٣].
وكذا تدل في
الجملة : على إتمام النافلة ركعتين بعد الشروع مطلقا ، مع (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)[٤]
خبر : من أدرك [٥] وخبري ، أصبغ [٦] وعمار [٧] فيمن أدرك من الغداة قبل طلوع الشمس ركعة ، فقد أدركها
: وفيها دلالة على ما مر في صلاة الظهر والعصر في الجملة.
وكان ينبغي
كذلك في نافلة المغرب ، ونافلة الليل ، الّا انهم ما قالوا ذلك ، غير انه قال : في
الدروس ، قيل : يمتد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت فريضته : وليس ببعيد ، لما مر
من المسامحة في وقت النوافل ، فتأمل.
وأيضا يدل في
الجملة ، على إتمام نافلة الليل مع الشفع والوتر مخففا ـ إذا أدرك أربع ركعات في
الوقت : ولعله لا خلاف بينهم في ذلك ـ خبر محمد بن النعمان [٨] وفيه أبو الفضل النحوي المجهول.
ويدل على ترك
الثماني ، والقضاء في صدر النهار ـ إذا خاف فوت الوقت ، فيبدء بالوتر ثم يقضى
الباقي ـ رواية يعقوب البزاز [٩].
[٥] الوسائل باب ٣٠
من أبواب المواقيت حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث هكذا (روى عن النبي صلى الله عليه وآله
، انه قال : من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة).
[٦] الوسائل باب ٣٠
من أبواب المواقيت ، حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال أمير المؤمنين عليه السلام
: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة).
[٧] الوسائل باب ٣٠
من أبواب المواقيت ، قطعة من حديث ـ ٣.
[٨] الوسائل باب ٤٧
من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن
يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن على بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر
الأحول محمد بن النعمان).
[٩] الوسائل باب ٤٧
من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ وسند الحديث ومتنه كما في التهذيب
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 36