فيما بين مكة والمدينة. فكان يقول : اما أنتم فشباب تؤخرون ، واما انا فشيخ
اعجل. فكان يصلى صلاة الليل أول الليل [١] وصحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام انه
قال : قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى الىّ ما يلقى من النوم ، وقال انى
أريد القيام بالليل للصلاة فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر
المتتابع ، والشهرين. اصبر على ثقله؟ فقال : قرة عين والله (قرة عين والله ـ فقيه)
(قال كا) ولم يرخص في النوافل (الصلاة ـ خ) أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل ، [٢] قلت : فان من نسائنا أبكارا ، الجارية تحب الخير واهله
، وتحرص على الصلاة ، فيغلبها النوم حتى ربما قضت ، وربما ضعفت عن قضائه ، وهي
تقوى عليه أول الليل؟ فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء [٣]
ولا يخفى ما فيها من المبالغة في أفضلية
القضاء ، ومدح النافلة.
وفي خبر آخر :
يا ملائكتي انظروا الى عبدي ، يقضى ما لم افترضه عليه ، أشهدكم انى قد غفرت له [٤] وتدل على جواز التقديم : مع ما مر من الوسعة في النافلة
، سيما لخائف الفوت للنوم ، أو البرد.
وأيضا يدل عليه
خبر الحلبي عنه عليه السلام ، قال : لا بأس في صلاة الليل والوتر في أول الليل في
السفر ، إذا تخوف البرد ، أو كانت به علة [٥].
وكذا خبر يعقوب
بن سالم [٦] وكذا خبر ابن حمران [٧] وأبي بصير [٨].
وليث : عن
الصلاة في الليالي القصار ، في الصيف أصلي أول الليل؟
[٥] الوسائل باب ٤٤
من أبواب المواقيت حديث ـ ٨ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر ، إذا تخوفت البرد ، أو كانت
علة؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل إذا تخوفت).
(٦ ـ ٧ ـ ٨) ـ الوسائل
باب ٤٤ من أبواب المواقيت ، احاديث ١٠ ـ ١١ ـ ١٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 34