responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 33

ووقت صلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب الى الفجر كان أفضل : فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها ، والا صلى ركعتي الفجر.

ووقتهما بعد الفجر الأول الى ان تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت ولم يصلهما بدء بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر. [١]

وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على النصف.

______________________________________________________

يوم الجمعة على وقته ، في وقت الظهر سائر الأيام [٢] : فينبغي ان يجمع بينهما فيها بإسقاط أذان العصر : بان يصلى الظهر بالأذان والإقامة أول وقتها قبل مضى ذراع مثلا ، لعدم النافلة ، ثم العصر بالإقامة وحدها ، فيقع في وقت الظهر للمتنفل سائر الأيام كما يدل عليه الخبر ، وسيجي‌ء تحقيق سقوط أذان عصر يوم الجمعة إنشاء الله.

واعلم : ان كون وقت صلاة الليل ، بعد نصف الليل مما لا خلاف فيه بين علمائنا كما يفهم من المنتهى.

وان أفضل أوقات الوتر الفجر الأول : وانه كلما قرب الى الفجر الثاني كان اولى ، وعليه أخبار صحيحة : مثل ما في صحيحة فضيل (الثقة) عن أحدهما (ع) : ان رسول الله ص كان يصلى بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة [٣] وما في صحيحة إسماعيل بن سعد (الثقة) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر؟ قال : أحبها إلي ، الفجر الأول [٤] وفي صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال : الفجر ، أول ذلك [٥].

واما دليل جواز تقديمها على نصف الليل : وان القضاء أفضل ، فأخبار : منها صحيحة أبان بن تغلب (الثقة) قال : خرجت مع ابى عبد الله عليه السلام


[١] لم يتعرض الشارح قدس سره هنا لشرح نافلة الفجر ووقتها

[٢] الوسائل باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها).

[٣] الوسائل باب ٤٣ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.

[٤] الوسائل باب ٥٤ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ٤.

[٥] الوسائل باب ٥٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست