يوم الجمعة على وقته ، في وقت الظهر سائر الأيام [٢] : فينبغي ان يجمع بينهما فيها بإسقاط أذان العصر : بان
يصلى الظهر بالأذان والإقامة أول وقتها قبل مضى ذراع مثلا ، لعدم النافلة ، ثم
العصر بالإقامة وحدها ، فيقع في وقت الظهر للمتنفل سائر الأيام كما يدل عليه الخبر
، وسيجيء تحقيق سقوط أذان عصر يوم الجمعة إنشاء الله.
واعلم : ان كون
وقت صلاة الليل ، بعد نصف الليل مما لا خلاف فيه بين علمائنا كما يفهم من المنتهى.
وان أفضل أوقات
الوتر الفجر الأول : وانه كلما قرب الى الفجر الثاني كان اولى ، وعليه أخبار صحيحة
: مثل ما في صحيحة فضيل (الثقة) عن أحدهما (ع) : ان رسول الله ص كان يصلى بعد ما
ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة [٣] وما في صحيحة إسماعيل بن سعد (الثقة) قال سألت أبا
الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر؟ قال : أحبها إلي ، الفجر الأول [٤] وفي صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال : الفجر ، أول ذلك [٥].
واما دليل جواز
تقديمها على نصف الليل : وان القضاء أفضل ، فأخبار : منها صحيحة أبان بن تغلب (الثقة)
قال : خرجت مع ابى عبد الله عليه السلام
[١] لم يتعرض الشارح
قدس سره هنا لشرح نافلة الفجر ووقتها
[٢] الوسائل باب ٨ من
أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (ووقت العصر فيها وقت
الظهر في غيرها).